بالمعين ، أو الشك في التعميم .
مع أنه ( 1 ) معارض بعدم تصريح أحد يكون المسألة محل الخلاف من حيث التعميم والتخصيص ، إلا ( 2 ) الشهيد في الدروس « 56 » حيث قال :
إن الشيخ قدس سره قيد في المبسوط هذا الخيار ( 3 ) بشراء المعين فإنه ( 4 ) ظاهر في عدم فهم هذا التقييد من كلمات باقي الأصحاب .
لكنك ( 5 ) عرفت أن الشيخ قدس سره قد اخذ هذا التقييد من مضمون روايات أصحابنا .
شرح
( 1 ) إشكال آخر على القائل بالتعميم اي مع أن القول بالتعميم يعارضه عدم تصريح أحد من الفقهاء بأن مسألة خيار التأخير محل الخلاف : من حيث إن المراد منها .
هل هو المبيع الشخصي ، أو العموم من الشخصي والكلي ؟
اي عدم تصريح الفقهاء بالخلاف دليل على عدم إرادة العموم من المبيع في خيار التأخير .
( 2 ) اي إلا الشهيد الأول ، فإنه قد ذكر عن الشيخ قدس سرهما عبارة تدل على مخالفة باقي فقهاء الإمامية .
( 3 ) وهو خيار التأخير ، فتقييد الشيخ الخيار بشراء العين الظاهرة في المبيع الشخصي الخارجي يستفاد منه أن باقي الفقهاء لم يقيدوا هذا الخيار بشراء العين .
( 4 ) تعليل لعدم تقييد 57 باقي الفقهاء هذا الخيار بشراء العين .
وقد عرفته في الهامش 3 من هذه الصفحة عند قولنا : يستفاد منه .
( 5 ) هذا رد على ما استفاده الشهيد من عبارة الشيخ . -
هامش
( 56 ) 56 - 57 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب