تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
فافهم ( 1 ) . فقد ظهر مما ذكرنا ( 2 ) أن ليس في أدلة المسألة ( 3 ) : من النصوص ، والاجماعات المنقولة ، ودليل الضرر ما يجري في المبيع الكلي ( 4 ) . وربما ينسب التعميم « 55 » ( 5 ) إلى ظاهر الأكثر ، لعدم تقييدهم ( 6 ) البيع بالشخصي . وفيه ( 7 ) أن التأمل في عباراتهم مع الانصاف يعطي الاختصاص
شرح
- في عدم إرادة المعنى الحقيقي ، أو المطلق إلى نصب قرينة : اي ففي ضوء ما ذكرنا فلا مانع من إرادة المعنى الحقيقي ، أو المطلق ، ولا يمكن القول برفع إرادة المعنى الحقيقي ، أو المطلق بأصالة عدم نصب القرينة : بأن يقال ، لو كان المعنى الحقيقي ، أو المطلق مرادا لكان الواجب نصب القرينة ، فما دام لم تنصب لم يكن المعنى الحقيقي مرادا . ( 1 ) الظاهر أنه إشارة إلى دقة المطلب الذي أفاده قدس سره حيث إنه دقيق جدا . ( 2 ) وهي الاجماعات المنقولة ، والنصوص الواردة ، وتصريحات الأعلام المذكورة في ص 13 - 14 ، ودليل نفي الضرر . ( 3 ) وهي مسألة خيار التأخير . ( 4 ) بل الأدلة كلها واردة في البيع الشخصي المعين . ( 5 ) وهي إرادة المبيع الشخصي والكلي من أدلة مسألة خيار التأخير . ( 6 ) اي أكثر الفقهاء لم يقيدوا المبيع بالمبيع الشخصي ، وعدم التقييد دليل على التعميم . ( 7 ) اي وفي هذا التعميم والاستدلال نظر وإشكال .
هامش
( 55 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 53 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر