فافهم ( 1 ) .
فقد ظهر مما ذكرنا ( 2 ) أن ليس في أدلة المسألة ( 3 ) : من النصوص ، والاجماعات المنقولة ، ودليل الضرر ما يجري في المبيع الكلي ( 4 ) .
وربما ينسب التعميم « 55 » ( 5 ) إلى ظاهر الأكثر ، لعدم تقييدهم ( 6 ) البيع بالشخصي .
وفيه ( 7 ) أن التأمل في عباراتهم مع الانصاف يعطي الاختصاص
شرح
- في عدم إرادة المعنى الحقيقي ، أو المطلق إلى نصب قرينة : اي ففي ضوء ما ذكرنا فلا مانع من إرادة المعنى الحقيقي ، أو المطلق ، ولا يمكن القول برفع إرادة المعنى الحقيقي ، أو المطلق بأصالة عدم نصب القرينة : بأن يقال ، لو كان المعنى الحقيقي ، أو المطلق مرادا لكان الواجب نصب القرينة ، فما دام لم تنصب لم يكن المعنى الحقيقي مرادا .
( 1 ) الظاهر أنه إشارة إلى دقة المطلب الذي أفاده قدس سره حيث إنه دقيق جدا .
( 2 ) وهي الاجماعات المنقولة ، والنصوص الواردة ، وتصريحات الأعلام المذكورة في ص 13 - 14 ، ودليل نفي الضرر .
( 3 ) وهي مسألة خيار التأخير .
( 4 ) بل الأدلة كلها واردة في البيع الشخصي المعين .
( 5 ) وهي إرادة المبيع الشخصي والكلي من أدلة مسألة خيار التأخير .
( 6 ) اي أكثر الفقهاء لم يقيدوا المبيع بالمبيع الشخصي ، وعدم التقييد دليل على التعميم .
( 7 ) اي وفي هذا التعميم والاستدلال نظر وإشكال .
هامش
( 55 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب