على لفظ البيع المراد به المبيع الذي يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع ، ولا مناسبة ( 1 ) في اطلاقه على الكلي كما لا يخفى .
ورواية ( 2 ) زرارة ظاهرة أيضا في الشخصي من جهة ( 3 ) لفظ المتاع ، وقوله ( 4 ) : يدعه عنده .
فلم يبق ( 5 ) إلا قوله عليه السلام في رواية أبي بكر ( 6 ) بن عياش
شرح
براد منها العين الخارجية بالقطع واليقين ، وأيا منها يراد منه هذا المعنى ظاهرا فقال :
أما رواية علي بن يقطين المشار إليها في ص 9 ، ورواية إسحاق ابن عمار المذكورة في ص 10 فلا شك في أن لفظة البيع المذكورة فيهما يراد منها المبيع ، والمبيع يطلق على العين الخارجية لا غير .
( 1 ) اي وليس للفظ البيع الوارد في الروايتين الذي يطلق على العين الخارجية قبل البيع تناسب في اطلاقه على المبيع الكلي المتعلق بالذمة .
( 2 ) اي وأما صحيحة زرارة المذكورة في ص 12 فهي ظاهرة أيضا في إرادة العين الخارجية من المبيع ، لقرينتين هناك نذكرهما لك عند رقمهما الخاص .
( 3 ) هذه هي القرينة الأولى ، فان لفظة المتاع يدل على الموجود الخارجي ، لا على الكلي في الذمة .
( 4 ) اي ومن جهة قوله : يدعه عنده هذه هي القرينة الثانية ، فان كلمة يدعه عنده تدل على أن المبيع موجود خارجي ، لعدم صحة أن يقال الشيء الكلي في الذمة : يدعه عنده .
( 5 ) اي من الروايات التي ذكرت في ص 9 - 10 - 12 .
( 6 ) وهي المذكورة في ص 9 - 10 - 12 .