فهو مختص بالشخصي ، لأنه ( 1 ) المضمون على البائع قبل القبض فيتضرر بضمانه ، وعدم ( 2 ) جواز التصرف فيه ، وعدم ( 3 ) وصول بدله إليه ، بخلاف ( 4 ) الكلي .
وأما ( 5 ) النصوص فروايتا علي بن يقطين وابن عمار مشتملتان
شرح
- فاد قدس سره اختصاصه بالشخصي .
واستدل على ذلك بأدلة « 46 » ثلاثة نشير إليها .
( 1 ) هذا هو الدليل الأول : اي الشخصي هو المضمون على البائع قبل أن يسلم المبيع إلى المشتري ويقبضه له لأنه أو تلفت العين الخارجية قبل ذلك لكان هو المسؤول عنها وتداركها عليه فيتوجه الضرر نحوه ، بخلاف ما إذا كان المبيع كليا .
( 2 ) هذا هو الدليل الثاني اي البائع بعد البيع لا يسوغ له التصرف في العين الخارجية ، بخلاف ما إذا كان كليا .
( 3 ) هذا هو الدليل الثالث اي ولعدم وصول بدل المبيع الخارجي إلى البائع عندما يكون عينا خارجية .
( 4 ) اي بخلاف ما إذا كان المبيع كليا ، فان بدل الكلي وإن لم يصل إلى الشخص لكنه لم يؤخذ بإزائه منه شيء ليتضرر بذلك وكذلك بقية الأمور المذكورة في الهامش 2 - 3 من هذه الصفحة .
( 5 ) المراد منها رواية علي بن يقطين المذكورة في ص 9 .
ورواية إسحاق بن عمار المذكورة في ص 10 .
ورواية ابن الحجاج المذكورة في ص 10 .
وصحيحة زرارة المذكورة في ص 12 .
من هنا يروم قدس سره أن يذكر أن أيّا من هذه الأخبار -
هامش
( 46 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب