مع ( 1 ) أنا نقول : إن ظاهر المعين في معاقد الاجماعات التشخص العيني ، لا مجرد المعلوم في مقابل المجهول .
ولو كان ( 2 ) كليا خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبة إلى الثمن للاجماع ( 3 ) على عدم اعتبار التعيين فيه .
مع ( 4 ) أنه فرق بين الثمن المعين ، والشيء المعين ، فان الثاني ظاهر في الشخصي ، بخلاف الأول .
شرح
- عدم التعين الخارجي في الثمن ، وقيامه في المثمن .
( 1 ) من هنا يروم قدس سره الرجوع عما افاده « 44 » : من أن المراد من الثمن المعين الثمن المعلوم ، لا الشخصي الخارجي ، ويفيد أن المراد منه هو الشخصي الخارجي .
( 2 ) هذا تأييد منه لما افاده : من الرجوع عن مقالته السابقة
خلاصته إن الثمن لو كان كليا ، لا شخصيا خارجيا للزم الخروج عن الظاهرة المجمع عليها في جميع اجماعاتهم لأنك عرفت آنفا أن كلمة المعين لها ظهور في التشخص الخارجي في اجماعات الفقهاء متى أطلقت ، وليس المراد من المعلوم في تعابير الفقهاء مجرد المعلوم في مقابل المجهول .
( 3 ) تعليل للزوم الخروج عن الظاهرة المذكورة 45 اي الخروج عن تلك الظاهرة لأجل الاجماع القائم على عدم اعتبار التعيين الخارجي في الثمن .
( 4 ) تأييد منه لما افاده : من قيام الاجماع على عدم اعتبار التعيين الخارجي في الثمن .
خلاصته إن هنا تعبيرين وهما : -
هامش
( 44 ) 44 - 45 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب