وأما ( 1 ) معقد اجماع التذكرة المتقدم في عنوان المسألة فهو مختص بالشخصي ، لأنه ذكر في معقد الاجماع أن المشتري لو جاء بالثمن في الثلاثة فهو أحق بالعين .
ولا يخفى أن العين ظاهرة في الشخصي .
هذه ( 2 ) حال معاقد الاجماعات .
وأما ( 3 ) حديث نفي الضرر
شرح
- الثمن المعين ، والشيء المعين .
فان قيل : الثمن المعين أريد منه الثمن المعلوم في مقابل المجهول وان قيل : الشيء المعين أريد منه الفرد الشخصي الخارجي ، لا الكلي في الذمة .
( 1 ) من هنا يريد أن يبين مراد العلامة من الاجماع المذكور في التذكرة : اي ما ذكرناه كان حول الاجماعات المنقولة عمن تقدم على العلامة .
وأما المراد من الاجماع في التذكرة فهي العين الشخصية الخارجية لا غير ، لظهور العين في الشخصي الخارجي .
( 2 ) اي ما ذكرناه بدرا وختاما : من الاجماعات فقد عرفت مدى صحتها فلا تحتاج إلى شرح أكثر .
( 3 ) من هنا يروم قدس سره بيان المراد من الضرر الوارد في حديث : لا ضرر ولا ضرار .
فقال : هل المراد منه الشخصي والكلي الذي في الذمة ؟
أو أن المراد منه الاختصاص بالشخصية ؟
فحينئذ لا يشمل الكلي .