تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
وأما ( 1 ) معقد اجماع التذكرة المتقدم في عنوان المسألة فهو مختص بالشخصي ، لأنه ذكر في معقد الاجماع أن المشتري لو جاء بالثمن في الثلاثة فهو أحق بالعين . ولا يخفى أن العين ظاهرة في الشخصي . هذه ( 2 ) حال معاقد الاجماعات . وأما ( 3 ) حديث نفي الضرر
شرح
- الثمن المعين ، والشيء المعين . فان قيل : الثمن المعين أريد منه الثمن المعلوم في مقابل المجهول وان قيل : الشيء المعين أريد منه الفرد الشخصي الخارجي ، لا الكلي في الذمة . ( 1 ) من هنا يريد أن يبين مراد العلامة من الاجماع المذكور في التذكرة : اي ما ذكرناه كان حول الاجماعات المنقولة عمن تقدم على العلامة . وأما المراد من الاجماع في التذكرة فهي العين الشخصية الخارجية لا غير ، لظهور العين في الشخصي الخارجي . ( 2 ) اي ما ذكرناه بدرا وختاما : من الاجماعات فقد عرفت مدى صحتها فلا تحتاج إلى شرح أكثر . ( 3 ) من هنا يروم قدس سره بيان المراد من الضرر الوارد في حديث : لا ضرر ولا ضرار . فقال : هل المراد منه الشخصي والكلي الذي في الذمة ؟ أو أن المراد منه الاختصاص بالشخصية ؟ فحينئذ لا يشمل الكلي .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 47 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر