ومن البعيد ( 1 ) اختلاف عنوان ما نسبه في الخلاف إلى اجماع الفرقة وأخبارهم ، مع ما نسبه إلى « 42 » المبسوط إلى روايات أصحابنا .
شرح
- لا العين الخارجية : اي ولأجل أن المراد من الثمن المعين هو الثمن المعلوم في قبال الثمن المجهول ، لا العين الخارجية .
( 1 ) المقصود من نفي البعد هو اثبات أن المراد من الثمن المعين هو الثمن المعلوم في قبال المجهول ، لا العين الخارجية فقال : إن الشيخ قدس سره أفاد في الخلاف بقيام الاجماع على أنه لو باع شيئا معينا بثمن معين عند نقله عنه في ص 44 بقوله : وفي معقد اجماع الانتصار والخلاف وجواهر القاضي : لو باع شيئا معينا بثمن معين فعبر عن الثمن بالثمن المعين .
وادعى الاجماع أيضا في المبسوط بقوله : وروى أصحابنا إنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معين 43 كما نقل عنه ( شيخنا الأنصاري ) في ص 13 بقوله : كما فهمه في المبسوط ، حيث قال : وروى أصحابنا إنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم ، فعبر عن الثمن هنا بثمن معلوم خلافا لما عبر عنه في الخلاف كما علمت ، فيكون بين الاجماعين تناف إذا لم نقل بأن المراد من الثمن المعين هو الثمن المعلوم .
وأما وجه البعد فلعدم صحة تحقق الاجماع في مسألة واحدة على معنيين أحدهما أعم : وهو الثمن المعين الخارجي الذي هو أعم من كونه معلوما أو مجهولا ، والثاني أخص : وهو الثمن المعلوم في مقابل المجهول ، حيث لا يعقل فيه الجهل .
ثم إن ظهور المعلوم أقوى من ظهور المعين ، لقيام الاجماع على -
هامش
( 42 ) 42 - 43 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب