وفي معقد ( 1 ) اجماع الانتصار ، والخلاف ، وجواهر القاضي « 39 » لو باع شيئا معينا ( 2 ) بثمن معين .
لكن في بعض نسخ الجواهر :
لو باع شيئا غير معين .
وقد اخذ عنه ( 3 ) في مفتاح الكرامة 40 ، وغيره ( 4 ) .
ونسب إلى القاضي دعوى الاجماع على غير المعين .
وأظن ( 5 ) الغلط في تلك النسخة .
والظاهر أن المراد بالثمن المعين ( 6 ) في معقد اجماعهم هو المعلوم في مقابل المجهول ، لأن ( 7 ) تشخص الثمن غير معتبر اجماعا ولذا ( 8 ) وصف في التحرير 41 تبعا للمبسوط المبيع بالمعين ، والثمن بالمعلوم .
شرح
( 1 ) هذا نقل رابع في أن المبيع لا بد أن يكون عينا خارجية .
( 2 ) كلمة معينا تدل على أن المبيع عين خارجية ، لأن التعين من لوازم الموجودات الخارجية .
( 3 ) اي وبسبب وجود كلمة غير معين في بعض نسخ الجواهر أفاد ( صاحب مفتاح الكرامة ) بأنه لو باع شيئا غير معين :
( 4 ) اي واخذ غير صاحب مفتاح الكرامة من بعض نسخ الجواهر .
( 5 ) هذا احتمال من ( شيخنا الأنصاري ) قدس سره اي وأظن أن الغلط والسهو في تلك النسخة .
( 6 ) اي في دعوى الاجماع من قبل صاحب الانتصار والخلاف وجواهر القاضي :
( 7 ) تعليل لكون المراد من الثمن المعين في معقد اجماعات العلماء هو الثمن المعلوم . -
هامش
( 39 ) 39 - 40 - 41 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب