تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
فإن لم يكن كذلك ( 1 ) كالخضروات فعليه الصبر يوما واحدا . ثم هو ( 2 ) بالخيار . ثم ذكر ( 3 ) أن تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري ، وبعده من مال البائع . ثم قال ( 4 ) : ويدل على ذلك ( 5 ) كله اجماع الطائفة ، انتهى ( 6 ) .
شرح
- المعبر عنها في العقود ب‍ ( الكلي في الذمة ) ، فتصور البقاء يكون في الموجودات الخارجية . ( 1 ) اي وأما إذا كان المبيع من الموجودات التي لا يمكن بقاؤها ثلاثة أيام كالخضروات . ولا يخفى أن عدم بقاء الخضروات إلى ثلاثة أيام كان في الأعصار الماضية التي لم توجد الوسائل لحفظها . وأما في عصرنا الحاضر فبقاؤها إلى امد بعيد من البديهيات لوجود الثلاجات والمجمدات ، وإن كان في العصور الماضية توجد طرق أخرى في بعض البلاد لحفظ الفواكه والخضروات . ( 2 ) اي البائع بالخيار في الخضروات بعد مرور يوم واحد . ( 3 ) اي السيد أبو المكارم ابن زهرة قدس سره ذكر في الغنية أن تلف المبيع . ولا يخفى أن تلف المبيع شاهد ثالث على أن المراد بالمبيع لا بد أن يكون عينا خارجية ، لأن تلف المبيع فرع تشخصه في الخارج . ( 4 ) اي السيد ابن زهرة قدس سره في الغنية . ( 5 ) اي على أن المبيع لا بد أن يكون عينا خارجيه « 38 » ( 6 ) اي ما افاده السيد أبو المكارم في الغنية في هذا المقام .
هامش
( 38 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 43 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر