فإن لم يكن كذلك ( 1 ) كالخضروات فعليه الصبر يوما واحدا .
ثم هو ( 2 ) بالخيار .
ثم ذكر ( 3 ) أن تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري ، وبعده من مال البائع .
ثم قال ( 4 ) : ويدل على ذلك ( 5 ) كله اجماع الطائفة ، انتهى ( 6 ) .
شرح
- المعبر عنها في العقود ب ( الكلي في الذمة ) ، فتصور البقاء يكون في الموجودات الخارجية .
( 1 ) اي وأما إذا كان المبيع من الموجودات التي لا يمكن بقاؤها ثلاثة أيام كالخضروات .
ولا يخفى أن عدم بقاء الخضروات إلى ثلاثة أيام كان في الأعصار الماضية التي لم توجد الوسائل لحفظها .
وأما في عصرنا الحاضر فبقاؤها إلى امد بعيد من البديهيات لوجود الثلاجات والمجمدات ، وإن كان في العصور الماضية توجد طرق أخرى في بعض البلاد لحفظ الفواكه والخضروات .
( 2 ) اي البائع بالخيار في الخضروات بعد مرور يوم واحد .
( 3 ) اي السيد أبو المكارم ابن زهرة قدس سره ذكر في الغنية أن تلف المبيع .
ولا يخفى أن تلف المبيع شاهد ثالث على أن المراد بالمبيع لا بد أن يكون عينا خارجية ، لأن تلف المبيع فرع تشخصه في الخارج .
( 4 ) اي السيد ابن زهرة قدس سره في الغنية .
( 5 ) اي على أن المبيع لا بد أن يكون عينا خارجيه « 38 »
( 6 ) اي ما افاده السيد أبو المكارم في الغنية في هذا المقام .
هامش
( 38 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب