وهو ( 1 ) ظاهر جامع المقاصد « 35 » ، حيث قال :
لا فرق في الثمن بين كونه عينا ، أو في الذمة ( 2 ) .
وقال ( 3 ) في الغنية 36
وروى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع ( 4 ) وقال :
أجيئك بالثمن ومضى فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا .
ثم هو بالخيار بين فسخ البيع ، ومطالبته بالثمن .
هذا ( 5 ) إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه .
شرح
( 1 ) هذا نقل ثان اي اشتراط كون المبيع عينا خارجية افاده المحقق الكركي قدس سره .
( 2 ) فان ظاهر هذا الكلام هو عدم الفرق في الثمن بين كونه عينا خارجية أو في ذمته .
وأما المثمن فلا بد من كونه عينا خارجية .
( 3 ) هذا نقل ثالث في كون المبيع لا بد أن يكون عينا خارجية اي السيد أبو المكارم ابن زهرة قال في الغنية في هذا المقام :
ولا يخفى من الشواهد الكثيرة في كلامه تدل على أن المبيع لا بد أن يكون عينا خارجية .
( 4 ) هذا أحد الشواهد ، لأن المبيع إذا لم يكن عينا خارجية لا يمكن قبضه ، فالقبض فرع التشخص .
( 5 ) اي القول بكون المبيع 37 لا بد أن يكون عينا خارجية إذا كان من الموجودات التي يمكن بقاؤها في الخارج .
وهذا شاهد ثان على أن السيد أبا المكارم أراد من المبيع كونه عينا خارجية ، لأن امكان البقاء لا يمكن تصوره في الموجودات الذهنية -
هامش
( 35 ) 35 - 36 - 37 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب