تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
وهو ( 1 ) ظاهر جامع المقاصد « 35 » ، حيث قال : لا فرق في الثمن بين كونه عينا ، أو في الذمة ( 2 ) . وقال ( 3 ) في الغنية 36 وروى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع ( 4 ) وقال : أجيئك بالثمن ومضى فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا . ثم هو بالخيار بين فسخ البيع ، ومطالبته بالثمن . هذا ( 5 ) إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه .
شرح
( 1 ) هذا نقل ثان اي اشتراط كون المبيع عينا خارجية افاده المحقق الكركي قدس سره . ( 2 ) فان ظاهر هذا الكلام هو عدم الفرق في الثمن بين كونه عينا خارجية أو في ذمته . وأما المثمن فلا بد من كونه عينا خارجية . ( 3 ) هذا نقل ثالث في كون المبيع لا بد أن يكون عينا خارجية اي السيد أبو المكارم ابن زهرة قال في الغنية في هذا المقام : ولا يخفى من الشواهد الكثيرة في كلامه تدل على أن المبيع لا بد أن يكون عينا خارجية . ( 4 ) هذا أحد الشواهد ، لأن المبيع إذا لم يكن عينا خارجية لا يمكن قبضه ، فالقبض فرع التشخص . ( 5 ) اي القول بكون المبيع 37 لا بد أن يكون عينا خارجية إذا كان من الموجودات التي يمكن بقاؤها في الخارج . وهذا شاهد ثان على أن السيد أبا المكارم أراد من المبيع كونه عينا خارجية ، لأن امكان البقاء لا يمكن تصوره في الموجودات الذهنية -
هامش
( 35 ) 35 - 36 - 37 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 42 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر