[ الشرط الرابع : أن يكون المبيع عينا ، أو شبهها . ]
( الشرط الرابع ) ( 1 ) : أن يكون المبيع عينا ، أو شبهها .
كصاع ( 2 ) من صبرة نص عليه الشيخ في عبارته المتقدمة ( 3 ) في نقل مضمون روايات أصحابنا .
وظاهره ( 4 ) كونه ملتى به عندهم .
وصرح به ( 5 ) في التحرير ، والمهذب البارع ، وغاية المرام .
شرح
- المدة مخالف للأصل لنا دليل آخر على عدم جواز ذلك ، والدليل هو الاجماع المدعى من قبل السيد بحر العلوم قدس سره بقوله : ويشترط فيه الحلول ، فلو شرط التأجيل سقط الخيار .
راجع ( المصابيح ) كتاب البيع - الخيارات - المصباح الخامس .
( 1 ) اي من الشروط الأربعة المتوقف عليها ثبوت الخيار للبائع المشار إليها في ص 17 والمراد من المعين كون المبيع شخصيا خارجيا ، لا كليا الذي يتحقق في الذمة .
( 2 ) مثال لشبه العين ، إذ الصاع من الصبرة ما دام لم يتشخص خارجا ولم ينفصل عن الصبرة لم يتعين تعينا عينيا ، لكنه في حكم التعين .
( 3 ) اي في ص 13 عند قوله : وروى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم ، فان تعبير الأصحاب عن الرواية شيئا بعينه دليل على أن المبيع لا بد أن يكون عينا خارجية .
( 4 ) اي وظاهر قول الشيخ : وروى أصحابنا أن هذا فتوى أصحابنا الإمامية بأجمعهم : بأن المبيع لا بد من كونه شخصيا .
( 5 ) من هنا اخذ في عد أقوال العلماء قدس اللّه أسرارهم الصريحة في كون المبيع لا بد أن يكون شخصيا : اي وصرح العلامة في التحرير والمهذب « 34 » وغاية المرام بكون المبيع لا بد من كونه شخصيا ، وعينا خارجية .
هامش
( 34 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب