[ الشرط الثالث : عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين ]
( الشرط الثالث ) ( 1 ) : عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين لأن المتبادر من النص ( 2 ) غير ذلك ، فيقتصر في مخالفة الأصل ( 3 ) على منصرف النص ، مع أنه ( 4 ) في الجملة اجماعي .
شرح
- أنها تكشف عن كون الثمن ملكا للبائع من حين صدور « 31 » العقد فجميع تصرفاته صحيحة ومنافعه له ، وكذا في جانب المشتري .
فحينئذ لا خيار للبائع .
وأما على القول بالنقل : بمعنى أن الإجازة تنقل الثمن إلى البائع من حين صدور الإجازة ، فالمنافع الصادرة قبلها راجعة إلى المشتري .
فحينئذ لا خيار 32 للبائع أيضا .
ولا يخفى أنه لا ثمرة مترتبة على كلا القولين ، لأن الخيار ساقط على الكشف والنقل بعد صدور الإجازة .
( 1 ) اي الشرط الثالث من الشروط الأربعة التي ذكرناها في ص 17 لثبوت خيار التأخير للبائع .
( 2 ) المراد منه هي الأخبار المذكورة في ص 9 - 10 - 12 - 13 اي الذي يتبادر من تلك النصوص هو ثبوت الخيار للبائع إذا لم يشترط تأجيل تسليم أحد العوضين ، لأن الأصل يقتضي عدم وجود خيار للبائع ، فثبوت الخيار له على خلاف الأصل ، فيجب الاقتصار على موضع النص : وهو تأخير الثمن من قبل المشتري .
( 3 ) المراد من الأصل هو أصالة اللزوم في العقد ، فإنه بالعقد لزم البيع ، لكن جاء الخيار فيه بواسطة تأخير الثمن ثم اشترط التأجيل 33 فنقول بعدم الجواز اقتصارا على هذا الأصل .
( 4 ) اي بالإضافة إلى أن اشتراط تأجيل الثمن بعد انقضاء -
هامش
( 31 ) 31 - 32 - 33 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب