فتأمل ( 1 ) .
ولو أجاز المشتري قبض الثمن ، بناء على اعتبار الاذن كانت ( 2 ) في حكم الاذن .
وهل ( 3 ) هي كاشفة ، أو مثبتة ( 4 ) ؟
أقواهما ( 5 ) الثاني .
ويترتب عليه ( 6 ) ما لو قبض قبل الثلاثة فأجاز المشتري بعدها .
شرح
( 1 ) إشارة إلى أنه كان بوسع الفقهاء وامكانهم التعبير على وجه لا يكون عنوان المسألة باسم البائع حتى تحتاج المناسبة المذكورة إلى اعتبار الاقباض من جانب البائع ، وعدم قبض الثمن في جانبه أيضا فبهذه المناسبة نظر السيد بحر العلوم إلى اعتبار الاقباض من جانب البائع ، وعدم قبض الثمن من جانبه أيضا .
( 2 ) اي الإجازة الصادرة من المشتري بعد قبض الثمن بلا اذن منه .
( 3 ) اي الإجازة الصادرة من المشتري بعد أن لم يكن القبض باذن منه .
( 4 ) أي أو هل هي ناقلة ؟
وقد تقدم بحث مفصل في الإجازة في أنها كاشفة ، أو ناقلة في الجزء 8 من المكاسب من طبعتنا الحديثة من ص 273 إلى ص 359 فراجع ولا تسامح ، كي تطبق ما ذكرناه هناك هنا .
( 5 ) اي أقوى القولين وهما : الكشف ، أو النقل هو النقل .
( 6 ) اي على القول بالكشف ، أو النقل .
خلاصة هذا الكلام إنه لو قلنا إن الإجازة كاشفة : بمعنى -