تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
إياه ( 1 ) ، وفي طرف ( 2 ) الثمن عدم قبضه . وفيه ( 3 ) نظر ، لأن هذا النحو من التعبير من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع ، فيعبر في طرف الثمن والمثمن بما هو فعل له : وهو القبض في الأول ( 4 ) ، والاقباض في الثاني ( 5 ) .
شرح
( 1 ) اي عدم اقباض البائع المبيع للمشتري كما علمت . ( 2 ) اي وأن الفقهاء اشترطوا في جانب الثمن عدم قبضه من قبل البائع . ففي هاتين الحالتين : وهما . عدم اقباض البائع المبيع للمشتري . وعدم قبض المبيع الثمن « 30 » يثبت الخيار للبائع . ( 3 ) اي وفيما افاده السيد بحر العلوم إشكال . وخلاصة الإشكال إن الفقهاء لما عنونوا مسألة خيار التأخير باسم البائع رأوا من المناسب أن يعتبروا إقباض المبيع إلى المشتري من جانب البائع ، وعدم قبض الثمن أيضا من جانبه ، فلذا اعتبروا في طرف الثمن والمثمن بما هو فعل البائع ، ومن المعلوم أن فعل البائع هو قبضه الثمن ، واقباضه المبيع . وليس الاعتبار المذكور لأجل خصوصية في اللفظين : وهما : الثمن والمثمن حتى يقال : إن القبض والاقباض من فعل البائع فلا بد أن يكون من جانبه ، فيكفي مجرد القبض وإن لم يكن اذن . ( 4 ) وهو الثمن كما علمت . ( 5 ) وهو المثمن كما علمت .
هامش
( 30 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب