وربما يقال ( 1 ) بكفاية القبض هنا مطلقا ، مع ( 2 ) الاعتراف باعتبار الاذن في الشرط السابق : اعني قبض المبيع ، نظرا ( 3 ) إلى أنهم شرطوا في عناوين المسألة ( 4 ) في طرف المبيع عدم اقباض المبيع
شرح
( 1 ) القائل هو ( السيد بحر العلوم ) قدس سره .
خلاصة ما افاده « 29 » في هذا المقام إنه يكفي في الثمن القبض مطلقا سواء أكان هناك اذن من المشتري أم لا ، لأن قبض الثمن من فعل البائع فيكفي فيه مجرد القبض .
كما أن إقباض المبيع للمشتري من فعله ، سواء دفع المشتري الثمن أم لا ، فيسقط حقه بالقبض والاقباض ، فلا يبقى له خيار ، لا في جانب قبضه الثمن وإن لم يكن باذن من المشتري .
ولا في جانب اقباضه المبيع للمشتري وإن لم يدفع المشتري الثمن إلى البائع .
بخلاف المبيع ، فان قبض المشتري المبيع ليس فعلا له ، بل هو فعل للبائع فلا بد من اذنه في القبض ، فلا يسقط حق البائع بفعل غيره .
راجع ( المصابيح ) كتاب البيع - القول في الخيارات المصباح الخامس عند قوله : ويكفي في الثمن مطلق القبض .
( 2 ) اي مع اعتراف هذا القائل بأن الاذن من قبل البائع في اقباض المبيع للمشتري معتبر كما علمت آنفا .
( 3 ) تعليل لما افاده القائل بكفاية القبض مطلقا في الثمن .
وقد عرفته في الهامش 1 من هذه الصفحة عند قولنا : لأن قبض الثمن .
( 4 ) اي مسألة خيار التأخير .
هامش
( 29 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب