30 - قوله في الهامش 2 : وعدم قبض المبيع .
الصواب : البائع بدل المبيع .
31 - قوله في الهامش س 1 : من حين صدور العقد .
الظاهر : من حين صدور القبض ، وفي التعبير بالملك مسامحة لأنّ المراد هنا أنّ الإجازة مثبتة لصحة القبض من حين صدور القبض أو من حين الإجازة .
32 - قوله في الهامش س 6 : فحينئذ لا خيار للبائع .
الصواب : فحينئذ يثبت الخيار للبائع . وكذا قوله : « لا ثمرة على كلا القولين » .
خال عن الصواب لظهور الثمرة بين القولين .
33 - قوله في الهامش 3 : ثمّ اشترط . . . الخ .
لم نفهم معنى هذه الجملة مع قصور عبارتها .
34 - قوله في الهامش 5 : أي وصرّح العلّامة في التحرير والمهذّب وغاية المرام .
ظهور الكلام يعطي أنّ الكتب الثلاثة للعلّامة ( ره ) لكنه خلاف التحقيق إذ التحرير للعلّامة راجع ص 167 س 1 والمهذّب البارع لابن فهد راجع ج 2 ص 382 . وغاية المرام للصيمري حكاه عنه في جواهر الكلام 23 / 55 .
35 - قوله في المتن : ظاهر جامع المقاصد .
انظر جامع المقاصد ج 4 ص 298 .
36 - قال في المتن : وقال في الغنية .
انظر الغنية ص 525 س 28 ولكن سقط صدر العبارة .
37 - قال في الهامش 5 : أي القول بكون المبيع الخ .
لا يخفى ما فيه من الخلط بل المشار إليه في كلام السيد ( يعني ابن زهرة ) بقوله : هذا :
هو مفاد الجملة السابقة ، أي الصبر ثلاثا الخ .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 395
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٩٥