تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
30 - قوله في الهامش 2 : وعدم قبض المبيع . الصواب : البائع بدل المبيع . 31 - قوله في الهامش س 1 : من حين صدور العقد . الظاهر : من حين صدور القبض ، وفي التعبير بالملك مسامحة لأنّ المراد هنا أنّ الإجازة مثبتة لصحة القبض من حين صدور القبض أو من حين الإجازة . 32 - قوله في الهامش س 6 : فحينئذ لا خيار للبائع . الصواب : فحينئذ يثبت الخيار للبائع . وكذا قوله : « لا ثمرة على كلا القولين » . خال عن الصواب لظهور الثمرة بين القولين . 33 - قوله في الهامش 3 : ثمّ اشترط . . . الخ . لم نفهم معنى هذه الجملة مع قصور عبارتها . 34 - قوله في الهامش 5 : أي وصرّح العلّامة في التحرير والمهذّب وغاية المرام . ظهور الكلام يعطي أنّ الكتب الثلاثة للعلّامة ( ره ) لكنه خلاف التحقيق إذ التحرير للعلّامة راجع ص 167 س 1 والمهذّب البارع لابن فهد راجع ج 2 ص 382 . وغاية المرام للصيمري حكاه عنه في جواهر الكلام 23 / 55 . 35 - قوله في المتن : ظاهر جامع المقاصد . انظر جامع المقاصد ج 4 ص 298 . 36 - قال في المتن : وقال في الغنية . انظر الغنية ص 525 س 28 ولكن سقط صدر العبارة . 37 - قال في الهامش 5 : أي القول بكون المبيع الخ . لا يخفى ما فيه من الخلط بل المشار إليه في كلام السيد ( يعني ابن زهرة ) بقوله : هذا : هو مفاد الجملة السابقة ، أي الصبر ثلاثا الخ .