تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
لا يخفى أنّه استدل بدليل واحد مركب من كونه مضمونا على البائع قبل القبض مع عدم جواز التصرف في المبيع وعدم وصول بدله إليه فيتولّد من ذلك الضرر على البائع ، فلا وجه لما ذكره في الهوامش 2 و 3 من ص 48 . 47 - قوله في الهامش 4 : تعليل لكون المراد الخ . لا يخفى أنّ ما ذكره في التعليل عين الدعوى بل هذا تعليل لعدم كون الكلي المبيع موجودا خارجيا وقوله : « خلاصته » لا ربط له بما نحن فيه . 48 - قوله في الهامش 5 : تعليل آخر . الصواب حذف لفظ « آخر » لأنّه أوّل دليل ذكره وقوله : أي الموجود من الكلي الخ . أجنبيّ لا يفيد شيئا والظاهر : المبيع بدل الموجود . 49 - قوله في الهامش 1 : أي الموجود من الكلّي الطبيعيّ . الصواب أي الموجود من المبيع الكلّي . 50 - قوله في الهامش 3 : وهو الكلّي الخ . الظاهر هو أنّ الكلّي الذي الخ . 51 - قوله في الهامش 1 : أي هذه المعاملة الخ . الصواب : أي صحّة اطلاق لفظ الشيء . 52 - قوله في الهامش 2 : أي من اللفظ الذي . الصواب : أي من لفظ الشيء . 53 - قوله في الهامش 3 : وهو الموجود الخارجي . يعنى ينصب قرينة على أنّ المراد ذلك المعنى . 54 - قوله في الهامش 4 : أي اطلاق لفظ الشيء . كذا كلامه في الهامش 5 . غير تام والمقصود من كلام الشيخ الأنصاري ظاهر ، وهو أنّ لفظ الشيء إذا أريد منه الموجود الخارجي لا يحتاج إلى قرينة ، وكذا إرادة المطلق لا يحتاج إلى قرينة ، وخلاصة
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 397 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر