لا يخفى أنّه استدل بدليل واحد مركب من كونه مضمونا على البائع قبل القبض مع عدم جواز التصرف في المبيع وعدم وصول بدله إليه فيتولّد من ذلك الضرر على البائع ، فلا وجه لما ذكره في الهوامش 2 و 3 من ص 48 .
47 - قوله في الهامش 4 : تعليل لكون المراد الخ .
لا يخفى أنّ ما ذكره في التعليل عين الدعوى بل هذا تعليل لعدم كون الكلي المبيع موجودا خارجيا وقوله : « خلاصته » لا ربط له بما نحن فيه .
48 - قوله في الهامش 5 : تعليل آخر .
الصواب حذف لفظ « آخر » لأنّه أوّل دليل ذكره وقوله : أي الموجود من الكلي الخ .
أجنبيّ لا يفيد شيئا والظاهر : المبيع بدل الموجود .
49 - قوله في الهامش 1 : أي الموجود من الكلّي الطبيعيّ .
الصواب أي الموجود من المبيع الكلّي .
50 - قوله في الهامش 3 : وهو الكلّي الخ .
الظاهر هو أنّ الكلّي الذي الخ .
51 - قوله في الهامش 1 : أي هذه المعاملة الخ .
الصواب : أي صحّة اطلاق لفظ الشيء .
52 - قوله في الهامش 2 : أي من اللفظ الذي .
الصواب : أي من لفظ الشيء .
53 - قوله في الهامش 3 : وهو الموجود الخارجي .
يعنى ينصب قرينة على أنّ المراد ذلك المعنى .
54 - قوله في الهامش 4 : أي اطلاق لفظ الشيء . كذا كلامه في الهامش 5 .
غير تام والمقصود من كلام الشيخ الأنصاري ظاهر ، وهو أنّ لفظ الشيء إذا أريد منه الموجود الخارجي لا يحتاج إلى قرينة ، وكذا إرادة المطلق لا يحتاج إلى قرينة ، وخلاصة
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 397
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٩٧