24 - قوله في الهامش 2 : ولا يخفى أنّ الموجود الخ .
هذا متفرع على كلامه في الهامش السابق وقد عرفت وجه الخلل فيه فراجع المصدر .
25 - قوله في الهامش 2 : وجه النظر .
هذا مع أنّه غير تام في نفسه مبنيّ على ما ذكره المحشّي في تطبيق كلام صاحب الجواهر والحديث على ما أفاده . والصواب بناء على ما ذكرنا أنّ وجه النظر ما ذكره المرحوم المامقاني من أنّ السائل سأل عن هذا الفرض ، ولا يلزم من اثبات شيء نفي ما عداه ، راجع شرح المكاسب للمامقانى ص 502 .
26 - قوله في الهامش 2 : وهي آبية عن صراحة الخ وفي الهامش 3 : هذا تأييد منه الخ .
لا يخفى أنّ ما ذكره في الهامشين لا ربط له بما نحن فيه لأنّ الكلام في القبض بلا اذن وقال الشيخ : يستفاد من الأخبار أنّ المعتبر أن يكون القبض بالاذن وأيّده بما ذكر ، وليس البحث في قبض بعض الثمن إذ تقدم ذلك في الفرع السابق .
27 - قوله في الهامش 2 : فحينئذ لا خيار للبائع .
يعنى إذا كان استدراكا ممّا ذكر وكان قبض الثمن بدون اذن المشتري حقا فلا خيار للبائع .
28 - في الهامش 3 : فانّها غير منصرفة لتلك الأخبار . يعني خارجة عن منصرف تلك الأخبار فلا يكون خيار للبائع هذا . بل المراد أنّ صورة كون قبض الثمن بدون اذن المشتري حقا خارجة عن منصرف تلك الأخبار .
29 - قوله في الهامش 1 : خلاصة ما أفاده الخ .
ما ذكره من التوضيح والتوجيه : العهدة عليه . والمفهوم من نقل الماتن أنّ القائل بذلك نظر إلى عبارة الأحاديث حيث عبّر فيها في جانب المبيع بعدم الاقباض فلا بدّ أن يكون بفعل البائع ، وعبّر في جانب الثمن بعدم القبض فلا يلزم أن يكون بفعل المشتري .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 394
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٩٤