19 - قوله في الهامش 4 : وان قلنا بانصراف تلك الأخبار الخ .
لا يخفى أنّه قد خفي معنى العبارة للمحشي فصرف الكلام عن وجهه ، والصواب : وان قلنا بانصراف الأخبار إلى غير صورة القبض بلا اذن ، يعنى أنّ ما نحن فيه يكون كلا قبض مطلقا كما هو الوجه الأوّل .
20 - قوله في الهامش 1 : إلى صورة ارتفاع الضمان :
تقدم في الهامش السابق أنّ المراد غير صورة القبض بلا اذن ، فيكون المعنى : لكن دعوى انصراف الأخبار إلى صورة القبض مع الاذن .
21 - قوله في الهامش 2 : لصورة ارتفاع الضمان .
هذا الهامش أيضا مختل النظام لا يفهم منه شيء وخلاصة المطلب أنّ دعوى شمول أخبار خيار التأخير لصورة القبض بلا اذن مع القول بارتفاع الضمان حتّى يكون قبضا مطلقا كما هو الوجه الثالث أيضا مشكلة .
22 - قوله في الهامش 5 : بمثل هذا القبض الخ .
سهو من القلم إذ الفرض في تمكين البائع وعدم قبض المشتري ، والصواب : أن يقول :
ان قلنا بارتفاع الضمان بهذا النحو من التمكين فلا يثبت الخيار ، وان قلنا بعدم الارتفاع فيثبت له الخيار .
23 - قوله في الهامش 1 : راجع الجواهر الجزء 23 ص 58 - 59 ، وخلاصته الخ .
ارجاعه إلى ذلك سهو منه والصواب : راجع الجواهر الجزء 23 ص 53 . والحديث الّذي أورده المحشّي أيضا اشتباه ، لأنّ بحث صاحب الجواهر في ص 58 - 59 في نقل الضمان ، وأورد الحديث المذكور هناك فلا يرتبط بالمقام . ولكن صرّح فيما نحن فيه بقوله : بل قد يظهر من سؤال صحيح زرارة اقباض المبيع وتركه عند البائع الخ راجع الوسائل 12 الباب 9 الحديث 1 .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 393
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٩٣