بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
ملحق الحواشي الجديدة
على كتاب المكاسب لشيخنا الأنصاري ( رحمه اللّه ) المجلد ( 16 ) تقديم من مؤسسة دار الكتاب - قم 1 - قوله في المتن : والأصل في ذلك قبل الاجماع .
قد سبق في الهوامش السابقة أنّ المراد من أمثال تلك العبارة : أنّ مأخذ الاجماع هو هذه الروايات .
2 - قوله في المتن : المحكي عن الانتصار والخلاف والجواهر .
انظر الانتصار ص 188 س 19 والجواهر أي جواهر الفقه لابن البرّاج ص 482 س 31 ( الجوامع الفقهية ) وانظر الخلاف ج 2 ص 5 مسألة 24 .
3 - قوله في الهامش 3 : عطف على قوله في ص 7 : والأصل الخ .
هذا ليس بصحيح بل هو عطف على قوله في ص 7 : بدعوى الاتفاق : أي المعتضد بدعوى الاتفاق وبما ذكره العلامة .
4 - قوله في الهامش 1 : أي بالإضافة إلى ما ذكر من أشدّيّة الضرر .
لا يخفى ما في العبارة ، والصواب أن يقول : وحاصل التعليل أنّ المبيع في ضمان البائع وتلفه منه بدليل « التلف قبل القبض من مال بائعه » والحال أنّ المبيع ملك للمشتري لا يجوز تصرف البائع فيه بخلاف خيار الغبن فانّ المبيع ليس في ضمان البائع لكونه مقبوضا .