التصرف فيه : باق ( 1 ) .
نعم ( 2 ) لو كان القبض بدون الاذن حقا .
كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه :
فالظاهر عدم الخيار ، لعدم ( 3 ) دخوله في منصرف الأخبار .
وعدم ( 4 ) تضرر البائع بالتأخير .
شرح
- يقبض الثمن من المشتري حتى يتمكن من التصرف فيه متى شاء وأراد .
( 1 ) خبر لاسم أن في قوله : مع أن ضرر ضمان المبيع .
( 2 ) استدراك عما افاده : من أن قبض البائع ثمن المبيع بدون اذن من المشتري كأنه لم يقبضه ، فحينئذ لا خيار للبائع « 27 »
خلاصته إنه من الممكن أن يكون القبض بلا اذن من المشتري صحيحا وباستحقاق كما لو سلم البائع المبيع إلى المشتري وهو لم يقبضه منه ، فاخذ البائع الثمن وإن لم يكن الاخذ باذن منه ، فهنا ليس للبائع خيار .
( 3 ) تعليل لعدم خيار للبائع حينئذ .
خلاصته إن الأخبار المتقدمة في ص 9 - 10 - 12 - 13 منصرفة إلى صورة عدم إقباض البائع المبيع إلى المشتري ، فهنا يأتي الخيار لا إلى صورة إقباضه له ، فإنها غير منصرفة لتلك الأخبار 28
( 4 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : لعدم دخوله : اي ولعدم تضرر يتوجه نحو البائع في صورة اقباض المبيع إلى المشتري ، نظرا إلى أن المبيع تحت يده وسلطنته ، حيث لم يقبضه المشتري فهو متمكن من التصرف فيه متى شاء وأراد .
هامش
( 27 ) 27 - 28 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب