تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
والقبض ( 1 ) بدون الاذن كعدمه ، لظهور ( 2 ) الأخبار في اشتراط وقوعه بالاذن في بقاء البيع على اللزوم . مع ( 3 ) أن ضرر ضمان المبيع ، مع عدم وصول الثمن إليه على وجه يجوز له ( 4 )
شرح
- اللسان عارفين بالعربية ، ومن أهل الفصاحة والبلاغة ، فما تبادر في أذهانهما من قول الإمام عليه السلام حجة . ( 1 ) اي وقبض الثمن بدون إجازة المشتري بمنزلة عدم القبض . ( 2 ) تعليل لكون قبض الثمن بدون اذن المشتري كلا قبض . ولا يخفى عليك أن المراد من الأخبار هي التي ذكرت في ص 9 - 10 - 12 - 13 وهي آبية عن صراحة « 26 » : إن قبض بعض الثمن كلا قبض . نعم إن ذلك يستفاد منها ضمنا ، فان قوله عليه السلام : فجاء بالثمن كما في قول أبي بكر بن عياش يدل على تمام الثمن ، لا على بعضه ، وهكذا في بقية الأحاديث الواردة في المقام . ( 3 ) تأييد منه لما ذهب إليه من أن قبض بعض الثمن كلا قبض . خلاصته إن ضرر ضمان تلف المبيع على البائع باق عليه ما دام لم يصل إليه ثمن المبيع بكامله وتمامه ، لعدم جواز التصرف للبائع في المبيع الواصل إليه بعض الثمن ، لأنه أصبح مقدار من المبيع ملكا للمشتري فبهذا المقدار لا يصح للبائع التصرف فيه ، فعدم جواز التصرف ضرر عليه ، والضرر منفي بحديث لا ضرر ولا ضرار ، فحينئذ يثبت الخيار للبائع . ( 4 ) أي مع أن ضرر ضمان البيع باق على البائع ، مع أنه لم -
هامش
( 26 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب