وهو ( 1 ) مانع عن الرد .
ومن ذلك ( 2 ) يعلم قوة المنع وإن قلنا بتعدد العقد .
وما ( 3 ) ذكروه تبعا للتذكرة :
شرح
- المرسلة المذكورة في ص 227 ليجوز رده ، ولو كان عدم القيام بعينه وليدا من فعل الممسك لحصته ، لأننا قلنا فيما سبق : إن النقص المادي والمعنوي وإمساك الحصة نقص وإن كان معنويا ، فيكون مانعا عن الرد .
( 1 ) أي عدم قيام الشيء بعينه
( 2 ) أي ومن عدم كون الشيء قائما بعينه بعلم قوة عدم جواز رد المبيع المعيب منفردا وإن قلنا بتعدد العقد عند تعدد المشتري في صورة اخباره البائع : بأنه يشتري السلعة له ولشريكه وإن قال قدس سره في « 298 » 2 ص 355 : بجواز الرد في صورة إخبار المشتري البائع : بأن الشراء له ولشريكه بقوله : فيه وجهان : أحدهما وهو الصحيح ،
إن له الرد ، لأن الملك بالعقد وقع لاثنين .
( 3 ) دفع وهم .
حاصل الوهم إن كثيرا من الفقهاء قالوا بجواز الرد في هذه الصورة ، وتبعوا في ذلك العلامة قدس سره ، حيث قال في التذكرة في هذا المقام ما حاصله :
إنه لو اشترى شخصان من رجل عبدا بصفقة واحدة ثم وجدا به عيبا قبل تصرفهما فيه .
فلهما رده معا واسترجاع ثمنه بكامله .
أو يأخذان معا الأرش وبقبلان العبد . -
هامش
( 298 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب