تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
من ( 1 ) أن من اشترى معيبا فهو بالخيار . الشامل لمن اشترى جزء من المعيب .
شرح
- خلاصته إنه يبقى لنا شيء واحد يستفاد منه شيئان : وهي صحيحة زرارة المذكورة في ص 227 ، فان قوله عليه السلام : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار . يدل على شيئين : وهما الاطلاق ، والعموم . أما الاطلاق فهو المستفاد من كلمة ( شيئا ) ، فإنها مطلقة نعم الكل والجزء : أي سواء أكان المبيع معيبا كله ، أم بعضه . وأما العموم فكلمة ( أيما رجل ) ، فإنها تدل على العموم الوضعي : أي سواء أكان المشتري واحدا أم اثنين . أم أكثر . فهذا الاطلاق والعموم يدلان على ثبوت الخيار فيما نحن فيه في الجملة في قبال من يقول بعدم ثبوت الخيار أصلا ، لا لواحد منهما ولا لكليهما . بعبارة أوضح إن المشتريين لشيء واحد على نحو الشركة لما كان ادخالهما تحت العموم بعنوان أنهما معا فرد واحد من أفراد العام في قبال كون المشتري فردا واحدا . لا بما أنهما فردان من أفراد العام قد دخلا تحته : ولا بما أن كلّا منهما فرد مستقل من العام ، ليتعدد الخيار : كان الخيار المجعول من الشارع المقدس ثابتا لهما : بما أنهما معا فرد واحد من العام . ( 1 ) كلمة من بيان لكلمة من النصوص : أي النصوص عبارة عن قوله عليه السلام : إن من اشترى معيبا فهو بالخيار . ولا يخفى أن هذا المضمون بهذه الألفاظ بعينها لا يوجد في -