من ( 1 ) أن من اشترى معيبا فهو بالخيار .
الشامل لمن اشترى جزء من المعيب .
شرح
- خلاصته إنه يبقى لنا شيء واحد يستفاد منه شيئان :
وهي صحيحة زرارة المذكورة في ص 227 ، فان قوله عليه السلام :
أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار .
يدل على شيئين : وهما الاطلاق ، والعموم .
أما الاطلاق فهو المستفاد من كلمة ( شيئا ) ، فإنها مطلقة نعم الكل والجزء : أي سواء أكان المبيع معيبا كله ، أم بعضه .
وأما العموم فكلمة ( أيما رجل ) ، فإنها تدل على العموم الوضعي : أي سواء أكان المشتري واحدا أم اثنين . أم أكثر .
فهذا الاطلاق والعموم يدلان على ثبوت الخيار فيما نحن فيه في الجملة في قبال من يقول بعدم ثبوت الخيار أصلا ، لا لواحد منهما ولا لكليهما .
بعبارة أوضح إن المشتريين لشيء واحد على نحو الشركة لما كان ادخالهما تحت العموم بعنوان أنهما معا فرد واحد من أفراد العام في قبال كون المشتري فردا واحدا .
لا بما أنهما فردان من أفراد العام قد دخلا تحته :
ولا بما أن كلّا منهما فرد مستقل من العام ، ليتعدد الخيار :
كان الخيار المجعول من الشارع المقدس ثابتا لهما : بما أنهما معا فرد واحد من العام .
( 1 ) كلمة من بيان لكلمة من النصوص : أي النصوص عبارة عن قوله عليه السلام : إن من اشترى معيبا فهو بالخيار .
ولا يخفى أن هذا المضمون بهذه الألفاظ بعينها لا يوجد في -