لكن ( 1 ) الظاهر بعد التأمل انصرافه إلى غير المقام .
ولو سلمنا الظهور ( 2 ) ، لكن لا ريب في أن رد هذا المبيع منفردا عن المبيع الآخر نقص حدث فيه .
بل ( 3 ) ليس قائما بعينه ولو بفعل الممسك لحصته
شرح
- أبواب الخيارات من كتب الأحاديث التي بأيدينا .
لكنه مضمون حديث زرارة رضوان اللّه تبارك وتعالى عليه نقلا بمعنى .
وقد عرفته في الهامش من ص 360 .
( 1 ) استدراك عما افاده في قوله في ص 359 : إلا اطلاق الفتاوى والنصوص .
خلاصته إن الاطلاق المذكور وإن كان شاملا لمن يشتري جزء معيبا أيضا ، لكنه منصرف إلى غير ما نحن فيه ، لأن الشراء على قسمين :
( الأول ) شراء شخص جزء معيبا بالاستقلال .
( الثاني ) شراء شخص جزء معيبا في ضمن شراء شخصين تمام المعيب .
واطلاق الشراء بالنسبة إلى شراء شخص للجزء منصرف إلى القسم الأول ، وهو غير ما نحن فيه ، لأن الكلام في القسم الثاني .
( 2 ) اي لو قلنا بالإطلاق ، ولم نقل بالانصراف المذكور .
فلا يفيد هذا أيضا ، لأنه لا ريب في أن رد المبيع المعيب منفردا بلا ضم الصحيح معه نقص حدث فيه .
( 3 ) هذا ترق منه عما أفاده : من أن رد المبيع منفردا عن المبيع الآخر نقص حدث فيه .
خلاصته إن رد المبيع المعيب فقط ليس قائما بعينه ، حتى تشمله -