تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
لكن ( 1 ) الظاهر بعد التأمل انصرافه إلى غير المقام . ولو سلمنا الظهور ( 2 ) ، لكن لا ريب في أن رد هذا المبيع منفردا عن المبيع الآخر نقص حدث فيه . بل ( 3 ) ليس قائما بعينه ولو بفعل الممسك لحصته
شرح
- أبواب الخيارات من كتب الأحاديث التي بأيدينا . لكنه مضمون حديث زرارة رضوان اللّه تبارك وتعالى عليه نقلا بمعنى . وقد عرفته في الهامش من ص 360 . ( 1 ) استدراك عما افاده في قوله في ص 359 : إلا اطلاق الفتاوى والنصوص . خلاصته إن الاطلاق المذكور وإن كان شاملا لمن يشتري جزء معيبا أيضا ، لكنه منصرف إلى غير ما نحن فيه ، لأن الشراء على قسمين : ( الأول ) شراء شخص جزء معيبا بالاستقلال . ( الثاني ) شراء شخص جزء معيبا في ضمن شراء شخصين تمام المعيب . واطلاق الشراء بالنسبة إلى شراء شخص للجزء منصرف إلى القسم الأول ، وهو غير ما نحن فيه ، لأن الكلام في القسم الثاني . ( 2 ) اي لو قلنا بالإطلاق ، ولم نقل بالانصراف المذكور . فلا يفيد هذا أيضا ، لأنه لا ريب في أن رد المبيع المعيب منفردا بلا ضم الصحيح معه نقص حدث فيه . ( 3 ) هذا ترق منه عما أفاده : من أن رد المبيع منفردا عن المبيع الآخر نقص حدث فيه . خلاصته إن رد المبيع المعيب فقط ليس قائما بعينه ، حتى تشمله -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 361 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر