غير وجيه .
وأما الثاني : وهو تعدد البائع ( 1 ) فالظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق ، إذ لا ضرر على البائع بالتفريق ( 2 ) .
ولو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا فقد اشترى كل من كل ربعا .
فان أراد أحدهما رد ربع إلى أحد المتبايعين دخل في المسألة الثالثة ( 3 ) ، ولذا ( 4 ) لا يجوز ، لأن ( 5 ) المعيار تبعض الصفقة على البائع الواحد .
شرح
( 1 ) الذي أشير إليه في ص 336 بقوله : إن التعدد المتصور فيه التبعض إما في أحد العوضين ، وإما في البائع ، وإما في المشتري .
( 2 ) لأن البائع يأخذ تمام المبيع المعيب فلا يحصل له تبعض الصفقة .
( 3 ) التي عرفتها في الهامش 4 ص 352 .
( 4 ) اي ولأجل دخول شراء اثنين من اثنين في المسألة للثالثة لا يجوز لأحدهما رد ربع إلى أحد البائعين لو أراد الرد .
( 5 ) تعليل لعدم جواز الرد في هذه الصورة : اي المناط في عدم جواز الرد هو تبعض الصفقة على البائع وهذا المعنى حاصل في صورة رد الربع إلى أحد البائعين .