والمقصود حصوله ( 1 ) في يد البائع كما كان قبل الخروج .
وخلاف ذلك ( 2 ) ضرر عليه .
وعلم البائع بذلك ( 3 ) ليس فيه إقدام على الضرر .
إلا ( 4 ) على تقدير كون حكم المسألة جواز التبعيض ، وهو ( 5 ) محل الكلام .
والحاصل إن الفرق بين هذه المسألة ( 6 ) والمسألة الأولى ( 7 )
شرح
- خلاصته إن البائع قد اخرج المبيع عن ملكه غير متبعض : أي اخرجه بكامله إلى المشتريين ، والتبعض إنما حصل من ناحية المشتريين لا من ناحية البائع .
والمفروض أن المبيع يحصل في يده كاملا كما كان قبل البيع وإذا حصل في يده متبعضا فقد تحقق الضرر عليه .
( 1 ) اي حصول المبيع كما عرفت .
( 2 ) اي حصول المبيع عند البائع على خلاف ما كان قبل البيع ضرر عليه كما عرفت .
( 3 ) اي وعلم البائع بصيرورة المبيع مبعضا عند المشتريين .
( 4 ) استثناء عما « 299 » 2 افاده آنفا : من أن خلاف ذلك ضرر عليه :
أي عدم حصول المبيع في يد البائع على ما كان عنده قبل البيع مبني على كون حكم هذه المسألة : وهي المسألة الثالثة على جواز التبعيض في المبيع المعيب .
( 5 ) أي جواز التبعيض في المسألة الثالثة اوّل الكلام .
( 6 ) اي المسألة الثالثة .
( 7 ) المشار إليها في ص 335 .
هامش
( 299 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب