تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
من ( 1 ) أن التشقيص بايجاب البائع ( 2 ) . وفيه ( 3 ) أنه اخرجه غير مبعض وإنما تبعض بالاخراج .
شرح
- وليس لهما الافتراق والأرش : بأن يأخذ أحدهما أرش المعيب والآخر يرده ويأخذ ثمنه . وبهذا التي أبو حنيفة ومالك في رواية . وذهب إليه الشافعي في أحد قوليه . وعلل العلامة قدس سره عدم جواز الرد : بأن العبد خرج من ملك البائع دفعة وكاملا ، وإذا رد أحدهما نصيبه فقد عاد إلى البائع بعضه ، لا كله . ثم قال العلامة قدس سره : وللشافعي قول آخر : وهو جواز رد حصته ، ويأخذ الآخر الأرش . وهذا القول أصح قولي الشافعي . وأيد العلامة قدس سره هذا القول وقال : وليس فيه عندي بعد ، وقواه الشيخ أيضا ، إذا البائع اخرج العبد إليهما مشقصا . فالشركة في العبد إنما حصلت باختياره . فلم تمنع هذه الشركة عن الرد . ( 1 ) كلمة من بيان ( لما الموصولة ) في قوله في ص 362 : وما ذكروه . ( 2 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 413 - 414 . ( 3 ) جواب عن التوهم المذكور . -