وكيف كان ( 1 ) فمبنى المسألة على ما يظهر من كلام الشيخ :
على تعدد العقد بتعدد المشتري ، ووحدته .
والأقوى ( 2 ) في المسألة عدم جواز الافتراق مطلقا ، لأن ( 3 ) الثابت من الدليل هنا خيار واحد متقوم باثنين ، فليس لكل منهما الاستقلال .
ولا ( 4 ) دليل على تعدد الخيار هنا ، إلا ( 5 ) اطلاق الفتاوى والنصوص :
شرح
( 1 ) يعني أي شيء قلنا حول تفسير عبارة الشيخ قدس سره .
فمبنى مسألتنا : وهي مسألة تعدد المشتري فيما إذا اشتريا شيئا واحدا فظهر فيه عيب :
على تعدد العقد بتعدد المشتري ، ووحدته .
فعلى القول بالتعدد يجوز الرد لأحدهما خاصة .
وعلى القول بالاتحاد لا يجوز الرد .
( 2 ) هذا رأيه قدس سره : أي الأقوى في مسألة تعدد المشتري فيما إذا اشتريا شيئا فظهر فيه عيب عدم جواز الافتراق مطلقا ، سواء قلنا بتعدد المشتري أم باتحاده .
( 3 ) تعليل لأقوائية عدم جواز الافتراق مطلقا : أي الدليل الثابت من الأخبار الواردة في خيار العيب التي ذكرت في ص 227 ، إلى ص 270
هو خيار واحد قائم بالشخصين ؛ فلهما أن يأخذا بالخيار بنحو الاشتراك ، وليس لكل واحد منهما الاخذ بنحو الاستقلال .
( 4 ) أي وليس لنا دليل من الخارج على أن الخيار متعدد في باب خيار العيب : بحيث يكون لكل واحد من الشريكين خيار مستقل يأخذ به متى شاء وأراد .
( 5 ) استثناء عما افاده : من عدم وجود دليل على تعدد الخيار . -