تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
وكيف كان ( 1 ) فمبنى المسألة على ما يظهر من كلام الشيخ : على تعدد العقد بتعدد المشتري ، ووحدته . والأقوى ( 2 ) في المسألة عدم جواز الافتراق مطلقا ، لأن ( 3 ) الثابت من الدليل هنا خيار واحد متقوم باثنين ، فليس لكل منهما الاستقلال . ولا ( 4 ) دليل على تعدد الخيار هنا ، إلا ( 5 ) اطلاق الفتاوى والنصوص :
شرح
( 1 ) يعني أي شيء قلنا حول تفسير عبارة الشيخ قدس سره . فمبنى مسألتنا : وهي مسألة تعدد المشتري فيما إذا اشتريا شيئا واحدا فظهر فيه عيب : على تعدد العقد بتعدد المشتري ، ووحدته . فعلى القول بالتعدد يجوز الرد لأحدهما خاصة . وعلى القول بالاتحاد لا يجوز الرد . ( 2 ) هذا رأيه قدس سره : أي الأقوى في مسألة تعدد المشتري فيما إذا اشتريا شيئا فظهر فيه عيب عدم جواز الافتراق مطلقا ، سواء قلنا بتعدد المشتري أم باتحاده . ( 3 ) تعليل لأقوائية عدم جواز الافتراق مطلقا : أي الدليل الثابت من الأخبار الواردة في خيار العيب التي ذكرت في ص 227 ، إلى ص 270 هو خيار واحد قائم بالشخصين ؛ فلهما أن يأخذا بالخيار بنحو الاشتراك ، وليس لكل واحد منهما الاخذ بنحو الاستقلال . ( 4 ) أي وليس لنا دليل من الخارج على أن الخيار متعدد في باب خيار العيب : بحيث يكون لكل واحد من الشريكين خيار مستقل يأخذ به متى شاء وأراد . ( 5 ) استثناء عما افاده : من عدم وجود دليل على تعدد الخيار . -