بيمينه المستلزم ( 1 ) لقبول البينة من المشتري على أن الشراء بالاشتراك
دليل ( 2 ) على أنه يجوز التفريق بمجرد ثبوت التعدد في الواقع بالبينة وان لم يعلم به البائع .
إلا ( 3 ) أن تحمل اليمين على يمين البائع على نفي العلم .
وبراد من البينة ( 4 ) البينة على إعلام المشتري للبائع بالتعدد .
شرح
- فقال المشتري : اشتريت السلعة لي وللشركة حتى يثبت الرد .
وقال البائع : اشتريتها لنفسك حتى لا يجوز الرد .
هذا إذا لم يثبت المشتري دعواه بالبينة .
وأما إذا أقام البينة على أن قبوله كان له ، وللشركة ، لا لنفسه فقط .
فلا يبقى مجال لقول البائع وانكاره في قبال اثبات تعدد القبول في الواقع بالبينة وإن لم يعلم البائع بذلك .
( 1 ) بالجر صفة لمجرور الباء الجارة في قوله في ص 357 : بتقديم
( 2 ) بالرفع خبر للمبتدأ المتقدم في قوله في ص 357 : وكذا حكمه .
( 3 ) استدراك من قوله في ص 357 : وكذا حكمه .
وحاصله إن مصب الدعوى بين المشتري والبائع إذا حملناها على أن المشتري يدعي أنه اخبر البائع بأن قبوله كان للشركة والبائع ينكر ذلك .
فالنتيجة إذا اثبات إخبار المشتري « 296 » 2 البائع بأنه يشتريه له ، وللشركة .
لا لاثبات التفصيل في كلام الشيخ .
بين علم البائع فيجوز الرد .
وعدم علمه فلا يجوز :
( 4 ) أي البينة من المشتري .
هامش
( 296 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب