تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
بيمينه المستلزم ( 1 ) لقبول البينة من المشتري على أن الشراء بالاشتراك دليل ( 2 ) على أنه يجوز التفريق بمجرد ثبوت التعدد في الواقع بالبينة وان لم يعلم به البائع . إلا ( 3 ) أن تحمل اليمين على يمين البائع على نفي العلم . وبراد من البينة ( 4 ) البينة على إعلام المشتري للبائع بالتعدد .
شرح
- فقال المشتري : اشتريت السلعة لي وللشركة حتى يثبت الرد . وقال البائع : اشتريتها لنفسك حتى لا يجوز الرد . هذا إذا لم يثبت المشتري دعواه بالبينة . وأما إذا أقام البينة على أن قبوله كان له ، وللشركة ، لا لنفسه فقط . فلا يبقى مجال لقول البائع وانكاره في قبال اثبات تعدد القبول في الواقع بالبينة وإن لم يعلم البائع بذلك . ( 1 ) بالجر صفة لمجرور الباء الجارة في قوله في ص 357 : بتقديم ( 2 ) بالرفع خبر للمبتدأ المتقدم في قوله في ص 357 : وكذا حكمه . ( 3 ) استدراك من قوله في ص 357 : وكذا حكمه . وحاصله إن مصب الدعوى بين المشتري والبائع إذا حملناها على أن المشتري يدعي أنه اخبر البائع بأن قبوله كان للشركة والبائع ينكر ذلك . فالنتيجة إذا اثبات إخبار المشتري « 296 » 2 البائع بأنه يشتريه له ، وللشركة . لا لاثبات التفصيل في كلام الشيخ . بين علم البائع فيجوز الرد . وعدم علمه فلا يجوز : ( 4 ) أي البينة من المشتري .
هامش
( 296 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 358 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر