القبول في الواقع لاثنين ، أو لواحد ، فإنه ( 1 ) قدس سره علّل عدم جواز الرد في صورة عدم إخبار المشتري بالاشتراك :
بأن ( 2 ) الظاهر أنه اشترى لنفسه ، لا ( 3 ) بعدم علم البائع بالتعدد .
وكذا ( 4 ) حكمه قدس سره بتقديم قول البائع
شرح
- الشريف لاستفاد منه أن الاعتبار في جواز الرد لاحد الشريكين وعدم الجواز إنما هو قبول العقد للشركة في الواقع فيجوز .
أو لأحدهما خاصة فلا يجوز .
وأما علم البائع ، وجهله بذلك فليس لهما دخل في موضوع الحكم .
بل هما طريقان للواقع .
( 1 ) تعليل لكون المتأمل لو تأمل دقيقا لاستفاد من كلامه قدس سره الشريف الاعتبار المذكور في الهامش 2 ص 356 .
( 2 ) الباء بيان لكيفية التعليل .
وقد عرفته في الهامش 1 ص 356 « 295 » 2 عند قولنا : يظهر التفصيل .
( 3 ) اي ولم 297 يعلل العلامة قدس سره جواز الرد ، وعدم جوازه بمطابقة علم البائع بالواقع ، أم بعدم المطابقة .
( 4 ) هذا في الواقع تعليل ثان لما يستفاد للمتأمل في كلام العلامة قدس سره ما شرحناه لك في الهامش 1 ص 356 عند قولنا : يظهر التفصيل .
خلاصة هذا التعليل إن مصب الدعوى هنا أن المشتري يدعي أن قبوله للعقد للشركة ، والبائع ينفي ذلك وينكره .
وظاهر الحال بالإضافة إلى الأصل .
هو تقديم قول البائع مع يمينه فيما إذا تنازع البائع والمشتري في متعلق الشراء . -
هامش
( 295 ) 295 - 297 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب