وفتوى ( 1 )
وقبض البعض ( 2 ) كلا قبض بظاهر ( 3 ) الأخبار المعتضد ( 4 )
شرح
- آتيك بثمنه ؟ .
قال « 1 » . إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام ، وإلا فلا بيع له فالشاهد في كلمة بثمنه ، حيث تدل على اتيان كل الثمن .
وتقرير الإمام عليه السلام بقوله : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام دليل على أن المراد بثمنه تمام الثمن .
فهذا القول والتقرير شاهدا صدق على أن قبض الثمن كله شرط في تحقق عدم الخيار ، وعدم قبض كله دليل على تحقق الخيار للبائع .
( 1 ) اي واشتراط عدم قبض مجموع الثمن في ثبوت الخيار للبائع أيضا مجمع عليه فتوى ، فان الفقهاء افتوا بأن البائع إذا لم يقبض مجموع الثمن فله الخيار .
( 2 ) اي وقبض بعض ثمن المبيع كلا قبض ، فللبائع الخيار حينئذ .
( 3 ) اي منشأ هذا القول وسببه هو ظهور رواية زرارة المتقدمة في الهامش 5 ص 32 بالتقريب المتقدم .
( 4 ) بالجر صفه لكلمة بظاهر : اي الظاهر المتصف بكونه معتضدا بما فهمه أبو بكر بن عياش في رواية ابن الحجاج المتقدمة في ص 10 .
خلاصة اعتضاد رواية زرارة وتأييدها بفهم أبي بكر بن عياش هو أن أبا بكر استفاد وفهم من قول الإمام عليه السلام : من اشترى شيئا وجاء بالثمن : كل الثمن ، ولذا قال للمتخاصمين المتحاكمين عنده :
برأي صاحبك احكم بينكما ، أو غيره ؟ -
هامش
( 1 ) اى الإمام عليه السلام .