ثم الظاهر منه ( 1 ) مع اتحاد القبول التفصيل بين علم البائع وجهله .
لكن ( 2 ) التأمل في تمام كلامه قد يعطي التفصيل بين كون
شرح
( 1 ) أي الظاهر من بعض جملات كلام الشيخ قدس سره الشريف الذي نقلناه عن المبسوط في ص 354 في صورة صدور قبول العقد من أحد الشريكين ، حيث قال فيه :
فان أراد أحدهما الرد ، والآخر الامساك نظر .
فإن كان اطلق العقد ولم يخبر البائع أنه اشترى للشركة .
لم يكن له الرد .
وقوله : وإن اخبر البائع بذلك قبل فيه وجهان :
( أحدهما ) وهو الصحيح أن له الرد .
وقيل فيه وجه آخر : وهو أنه ليس له الرد :
يظهر التفصيل بين علم البائع : بأن قبول العقد من أحد الشريكين للشركة لا لنفسه خاصة .
فيجوز لأحدهما رد خصته ، وللآخر الامساك .
وبين عدم علم البائع بذلك فلا يجوز الرد .
والحاصل إن المناط في الجواز هو علم البائع بذلك ، سواء أكان مطابقا للواقع أم لا .
كما أن عدم إخبار المشتري البائع بذلك يترتب عليه عدم جواز رد أحدهما حصته .
فعلم البائع وجهله دخيلان في موضوع الحكم بجواز الرد وعدمه بغض النظر عن الواقع .
( 2 ) أي لكن المتأمل الدقيق لو تأمل في كلام الشيخ قدس سره -