تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
ثم الظاهر منه ( 1 ) مع اتحاد القبول التفصيل بين علم البائع وجهله . لكن ( 2 ) التأمل في تمام كلامه قد يعطي التفصيل بين كون
شرح
( 1 ) أي الظاهر من بعض جملات كلام الشيخ قدس سره الشريف الذي نقلناه عن المبسوط في ص 354 في صورة صدور قبول العقد من أحد الشريكين ، حيث قال فيه : فان أراد أحدهما الرد ، والآخر الامساك نظر . فإن كان اطلق العقد ولم يخبر البائع أنه اشترى للشركة . لم يكن له الرد . وقوله : وإن اخبر البائع بذلك قبل فيه وجهان : ( أحدهما ) وهو الصحيح أن له الرد . وقيل فيه وجه آخر : وهو أنه ليس له الرد : يظهر التفصيل بين علم البائع : بأن قبول العقد من أحد الشريكين للشركة لا لنفسه خاصة . فيجوز لأحدهما رد خصته ، وللآخر الامساك . وبين عدم علم البائع بذلك فلا يجوز الرد . والحاصل إن المناط في الجواز هو علم البائع بذلك ، سواء أكان مطابقا للواقع أم لا . كما أن عدم إخبار المشتري البائع بذلك يترتب عليه عدم جواز رد أحدهما حصته . فعلم البائع وجهله دخيلان في موضوع الحكم بجواز الرد وعدمه بغض النظر عن الواقع . ( 2 ) أي لكن المتأمل الدقيق لو تأمل في كلام الشيخ قدس سره -