ولم يقبل قوله ، وكان القول قول البائع مع يمينه .
إلى أن قال ( 1 ) : وأما إن اخبر البائع بذلك ( 2 ) حين العقد .
قيل فيه ( 3 ) وجهان :
( أحدهما ) : وهو الصحيح أن له الرد ، لأن الملك بالعقد وقع لاثنين .
وقد علم البائع أنه يبيعه من اثنين فكان لأحدهما أن ينفرد بالرد دون الآخر .
وقيل فيه ( 4 ) وجه آخر : وهو أنه ليس له الرد ، لأن القبول في العقد كان واحدا كما لو اشتراه لنفسه وحده ، انتهى ( 5 ) .
وظاهر ( 6 ) هذه العبارة اختصاص النزاع بما إذا كان القبول في العقد واحدا من اثنين .
أما إذا تحقق القول « 294 » 2 من الشريكين فلا كلام في جواز الافتراق ( 7 )
شرح
( 1 ) أي شيخ الطائفة قدس سره الشريف .
( 2 ) أي بأنه يشتري السلعة له ولشريكه .
( 3 ) أي في الوجه الثاني : وهو إخبار المشتري البائع : بأنه اشترى السلعة له ولشريكه .
( 4 ) اي في الوجه الثاني .
( 5 ) راجع ( المبسوط ) الطبعة الحديثة - الجزء 2 ص 351 .
( 6 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري : أي ظاهر كلام الشيخ في المبسوط الذي نقلناه في ص 354 ،
( 7 ) اي يكون جواز الرد لأحدهما ، دون الآخر .
هامش
( 294 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب