تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
واستجوده ( 1 ) في التحرير « 292 » 2 ، وقواه ( 2 ) في جامع المقاصد وصاحب المسالك . وقال في المبسوط : إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ثم أصابا به عيبا كان لهما أن يرداه ، وكان لهما أن يمسكاه . فان أراد أحدهما الرد ، والآخر الامساك كان لهما ذلك . ثم قال : إذا اشترى أحد الشريكين عبدا للشركة ثم أصابا به عيبا كان لهما أن يرداه ( 3 ) ، أو يمسكاه ( 4 ) . فان أراد أحدهما الرد ، والآخر الامساك نظر . فإن كان اطلق ( 5 ) العقد ولم يخبر البائع أنه قد اشترى للشركة ، لم يكن له الرد ، لأن ( 6 ) الظاهر أنه اشتراه لنفسه دون شريكه ، فإذا ادعى أنه اشتراه له ولشريكه فقد ادعى خلاف الظاهر ( 7 ) .
شرح
( 1 ) اي استحسن العلامة في التحرير 293 علم البائع بصورة تعدد المشتري . ( 2 ) أي وقوى المحقق الكركي قدس سره علم البائع بصورة تعدد المشتري . ( 3 ) أي معا : بمعنى أن كليهما يردانه ، لا أحدهما . ( 4 ) أي معا : بمعنى أن كليهما يمسكانه ، لا أحدهما . ( 5 ) أي المشتري العاقد اطلق ولم يقل : الشراء لي ولشريكي : بأن سكت . ( 6 ) تعليل لعدم جواز الرد للمشتري المدعي أنه اشترى للشركة : اي الظاهر من حال المشتري حينما يشتري : أنه اشترى السلعة لنفسه لا له ولشريكه . ( 7 ) لأن الظاهر كما عرفت هو الشراء لنفسه ، لا له ولشريكه .
هامش
( 292 ) 292 - 293 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 354 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر