مانع من الرد ( 1 ) .
خلافا للمحكي عن الشيخ « 291 » 2 في باب الشركة .
والإسكافي والقاضي ، والحلي ، وصاحب البشرى فجوزوا الافتراق .
وفي التذكرة ليس عندي فيه ( 2 ) بعد ، إذ ( 3 ) البائع اخرج العبد إليهما مشقصا ، فالشركة حصلت باختياره ( 4 ) .
وقواه ( 5 ) في الايضاح ، لما تقدم من التذكرة ( 6 ) .
وظاهر ( 7 ) هذا الوجه اختصاص جواز التفريق بصورة علم البائع بتعدد المشتري ( 8 ) .
شرح
( 1 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة - الجزء 7 ص 411 المسألة الثامنة والأربعون ، والعبارة منقولة بالمعنى .
( 2 ) أي في الافتراق : بأن يأخذ أحد المشتريين حصته ، ويأخذ الآخر الأرش .
( 3 ) تعليل لتجويز الافتراق .
( 4 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة - الجزء 7 ص 414 .
( 5 ) أي قوى هذا الافتراق .
( 6 ) وهو المذكور في هذه الصفحة بقوله : إذ البائع اخرج العبد إليهما مشقصا .
( 7 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري : أي ظاهر الوجه الذي ذكره فخر الاسلام قدس سره في الايضاح عن التذكرة .
( 8 ) فان كلام العلامة قدس سره كما نقله شيخنا الأنصاري في هذه الصفحة بقوله : إذ البائع اخرج العبد إليهما مشقصا ، فالشركة حصلت باختياره :
دليل على أن البائع كان عالما بتعدد المشتري ،
هامش
( 291 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب