نقصه ( 1 ) بالانفراد عن باقي المبيع ، إذ ( 2 ) لو كان محله المجموع لم يجز رد المعيب وحده إلا بالتفاسخ ، ومعه ( 3 ) يجوز رد الصحيح منفردا أيضا .
وأما الثالث ( 4 ) : وهو تعدد المشتري : بأن اشتريا شيئا واحدا فظهر فيه عيب : فان الأقوى فيه عدم جواز انفراد أحدهما على المشهور كما عن جماعة .
واستدل عليه ( 5 ) في التذكرة وغيرها : بأن ( 6 ) التشقيص عيب
شرح
( 1 ) جواب عن الوهم المذكور .
خلاصته إن المانع عن الرد هو نقص المعيب بالانفراد عن باقي المبيع الذي هو الجزء الصحيح ، فان قبول البائع الجزء المعيب وحده ضرر عليه ، وهذا الضرر لا يتدارك إلا بخياره الفسخ .
أو قبوله الجزء المعيب مع الصحيح ،
( 2 ) تعليل لكون ما افاده العلامة قدس سره دليلا على أن محل الخيار هو المعيب ، دون مجموع ما وقع عليه العقد : من الصحيح والمعيب
( 3 ) اي ومع فسخ البائع والمشتري في صورة عدم جواز رد الصحيح منفردا أيضا .
( 4 ) وهو التعدد المتصور فيه التبعض في المشتري .
وقد أشير إليه في الهامش 4 ص 336 .
( 5 ) اي على عدم جواز الرد في القسم الثالث المشار إليه في الهامش 7 ص 297 .
( 6 ) الباء بيان لكيفية استدلال العلامة في التذكرة .
« 2 »( 1 ) « م » : نعمه العادّون .290 « 2 »( 1 ) « م » : نعمه العادّون ./ 290 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب