تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وبالجملة ( 1 ) فالأصل كاف في المسألة . ثم إن مقتضى ما ذكروه : من ( 2 ) الحاق تبعض الصفقة بالعيب الحادث أنه ( 3 ) لو رضي البائع بتبعض الصفقة جاز الرد كما في التذكرة ، معللا بأن الحق لا يعدوهما ( 4 ) . وهذا ( 5 ) مما يدل على أن محل الخيار هو الجزء المعيب . إلا ( 6 ) أنه منع من رده
شرح
- تبعضت الصفقة . ( 1 ) أي خلاصة الكلام إن أصالة اللزوم كاف في مسألتنا التي ذكرت في الهامش 3 ص 348 . ( 2 ) من بيانية لما الموصولة في قوله : مقتضى ما ذكروه : ( 3 ) جملة أنه لو رضي مرفوعة محلا خبر لاسم إن في قوله في هذه الصفحة ثم إن مقتضي . ( 4 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة - الجز - 7 ص 413 . ( 5 ) أي قول العلامة قدس سره في التذكرة بأنه لو رضي البائع بتبعض الصفقة جاز الرد . دليل على أن محل الخيار فيما نحن فيه هو الجزء المعيب فقط . لا مجموع ما وقع عليه العقد : من المعيب والصحيح . ( 6 ) دفع وهم . حاصل الوهم إنه لو كانت عبارة العلامة قدس سره دليلا على أن محل الخيار فيما نحن فيه هو الجزء المعيب لا غير ، وأن مجموع ما تعلق به العقد خارج عن حريم النزاع . فلما ذا منع المشتري عن رد الجزء المعيب ؟