وبالجملة ( 1 ) فالأصل كاف في المسألة .
ثم إن مقتضى ما ذكروه : من ( 2 ) الحاق تبعض الصفقة بالعيب الحادث أنه ( 3 ) لو رضي البائع بتبعض الصفقة جاز الرد كما في التذكرة ، معللا بأن الحق لا يعدوهما ( 4 ) .
وهذا ( 5 ) مما يدل على أن محل الخيار هو الجزء المعيب .
إلا ( 6 ) أنه منع من رده
شرح
- تبعضت الصفقة .
( 1 ) أي خلاصة الكلام إن أصالة اللزوم كاف في مسألتنا التي ذكرت في الهامش 3 ص 348 .
( 2 ) من بيانية لما الموصولة في قوله : مقتضى ما ذكروه :
( 3 ) جملة أنه لو رضي مرفوعة محلا خبر لاسم إن في قوله في هذه الصفحة ثم إن مقتضي .
( 4 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة - الجز - 7 ص 413 .
( 5 ) أي قول العلامة قدس سره في التذكرة بأنه لو رضي البائع بتبعض الصفقة جاز الرد .
دليل على أن محل الخيار فيما نحن فيه هو الجزء المعيب فقط .
لا مجموع ما وقع عليه العقد : من المعيب والصحيح .
( 6 ) دفع وهم .
حاصل الوهم إنه لو كانت عبارة العلامة قدس سره دليلا على أن محل الخيار فيما نحن فيه هو الجزء المعيب لا غير ، وأن مجموع ما تعلق به العقد خارج عن حريم النزاع .
فلما ذا منع المشتري عن رد الجزء المعيب ؟