تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
من التساوي فيرجع ( 1 ) إلى أصالة اللزوم . والفرق ( 2 ) بينه وبين خيار الحيوان الاجماع ( 3 ) . كما ( 4 ) أن للشفيع أن يأخذ بالشفعة في بعض الصفقة .
شرح
( 1 ) اي حين أن قلنا بتساوي البائع والمشتري في عدم التضرر فلا بد من الرجوع إلى أصالة لزوم العقد . ( 2 ) دفع وهم . حاصل الوهم إنه : ما الفرق بين خيار الحيوان ، وخيار العيب ؟ . في أنه يجوز تبعض الصفة في خيار الحيوان . ولا يجوز تبعض الصفقة في خيار العيب . مع أنهما مشتركان في وجود المقتضي : وهو الخيار المختص بالبعض المردد بين الحيوان ، والعيب ( 3 ) جواب عن الوهم المذكور . خلاصته إن الفرق بين الخيارين بالإضافة إلى الرجوع إلى أصالة اللزوم هو الاجماع القائم على جواز التبعيض في الحيوان ، وعدم جوازه في خيار العيب . ( 4 ) تنظير لامكان وجود الفرق بين الخيارين : أي كما أنه يجوز لمن له حق الشفعة أن يأخذ بالشفعة في بعض الصفقة . خذ لذلك مثالا . باع شخص حصة من داره ، وحانوته من زيد . فلهذا الشريك فيهما أن يأخذ أحدهما بالشفعة ، دون الآخر ، وإن - « 1 »( 1 ) « م » : نعمه العادّون .290 « 1 »( 1 ) « م » : نعمه العادّون ./ 290 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب