من التساوي فيرجع ( 1 ) إلى أصالة اللزوم .
والفرق ( 2 ) بينه وبين خيار الحيوان الاجماع ( 3 ) .
كما ( 4 ) أن للشفيع أن يأخذ بالشفعة في بعض الصفقة .
شرح
( 1 ) اي حين أن قلنا بتساوي البائع والمشتري في عدم التضرر فلا بد من الرجوع إلى أصالة لزوم العقد .
( 2 ) دفع وهم .
حاصل الوهم إنه :
ما الفرق بين خيار الحيوان ، وخيار العيب ؟ .
في أنه يجوز تبعض الصفة في خيار الحيوان .
ولا يجوز تبعض الصفقة في خيار العيب .
مع أنهما مشتركان في وجود المقتضي : وهو الخيار المختص بالبعض المردد بين الحيوان ، والعيب
( 3 ) جواب عن الوهم المذكور .
خلاصته إن الفرق بين الخيارين بالإضافة إلى الرجوع إلى أصالة اللزوم هو الاجماع القائم على جواز التبعيض في الحيوان ، وعدم جوازه في خيار العيب .
( 4 ) تنظير لامكان وجود الفرق بين الخيارين : أي كما أنه يجوز لمن له حق الشفعة أن يأخذ بالشفعة في بعض الصفقة .
خذ لذلك مثالا .
باع شخص حصة من داره ، وحانوته من زيد .
فلهذا الشريك فيهما أن يأخذ أحدهما بالشفعة ، دون الآخر ، وإن - « 1 »( 1 ) « م » : نعمه العادّون .290 « 1 »( 1 ) « م » : نعمه العادّون ./ 290 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب