ومنع ( 1 ) سلطنته على الرد أولا أولى .
ولا أقل ( 2 )
شرح
- بائع واحد فظهر بعضه معيبا .
أو باع شيئا بثمن فظهر بعض الثمن معيبا :
شيئان :
( الأول ) : الاجماع الظاهر على عدم جواز رد المعيب منفردا ومستقلا ، وبلا رد الصحيح معه .
( الثاني ) : احتياج الرد مستقلا إلى اثبات سلطنة للمشتري على الجزء الصحيح : بحيث يكون متسلطا على امساكه واقتنائه .
ثم تسلب هذه السلطنة عنه بسبب خيار البائع بالفسخ ، حيث يتضرر بتبعض الصفقة .
وأنّى للمشتري بمثل هذه السلطنة ؟
( 1 ) أي من الامكان « 289 » 2 أنه إذا دار الأمر بين نفع المشتري ببقائه على سلطنة ما اشتراه فيفسخ المعاملة في الجزء المعيب فقط .
وبين تضرر البائع بقبوله الجزء المعيب فقط .
فلا شك أن تضرر المشتري أولى من تضرر البائع .
وجه الأولوية إن المشتري يسترجع الثمن برده جميع المبيع ، ولا يتوجه نحوه ضرر .
بخلاف البائع ، فإنه لو رضي بالمعيب فقط ، ودفع أرش العيب إلى المشتري : أو بدله الصحيح إليه فقد تضرر بذلك .
( 2 ) أي إن لم نقل بالأولوية المذكورة فلا أقل من القول بتساوي البائع والمشتري في عدم جواز تضرر كل منهما .
هامش
( 289 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب