كبعض الثوب .
لا جزؤه ( 1 ) الاعتباري كأحد الشيئين الذي هو محل الكلام .
ومنه ( 2 ) يظهر عدم جواز التشبث في المقام بقوله في مرسلة جميل :
إذا كان الشيء قائما بعينه ، لأن المراد بالشيء هو المعيب ، ولا شك في قيامه هنا بعينه .
وبالجملة ( 3 ) فالعمدة في المسألة مضافا إلى ظهور الاجماع :
ما تقدم : من أن مرجع جواز الرد منفردا إلى اثبات سلطنة للمشتري على الجزء الصحيح من حيث امساكه ، ثم سلب سلطنته عنه بخيار البائع .
شرح
( 1 ) اي ولا يكون اتصاف المبيع بالعيب باعتبار جزئه الاعتباري كأحد الشيئين ، فان أحد الشيئين وإن كان جزء للثاني قد تعلق البيع به ، لكنه جزء اعتباري ، لا جزء حقيقي كبعض الثوب ، ولا جزء باعتبار نفسه .
( 2 ) اي ومن قولنا في ص 247 : بل قد يدل يظهر عدم جواز التشبث بالمرسلة المتقدمة في ص 227 : بأن يقال : إن الخيار قد تعلق بتمام ما وقع عليه العقد ، وجواز الرد مشروط بقيام الشيء بعينه ، .
ومن الواضح : إن تبعض الصفقة غير متصف بالقيام بعينه ، فتشمله المرسلة ، فيصح الاستدلال بها على عدم جواز الرد .
وأما وجه الظهور فلأن مورد الخيار فيما نحن فيه هو شخص المعيب بخصوصه : ولا شك أنه قائم بعينه ، لعدم تلف العين .
فإذا لا مجال للتمسك بالمرسلة على عدم جواز الرد .
( 3 ) اي خلاصة الكلام وزبدته إن العمدة والأساس في مسألتنا :
وهي مسألة اشتراء الشخص شيئا واحدا ، أو شيئين بثمن واحد من -