تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
وهذا المقدار ( 1 ) لا يدل على حكم ما لو انضم المعيب إلى غيره . بل قد يدل ( 2 ) كأخبار خيار الحيوان على اختصاص الخيار بخصوص ما هو متصف بالعيب عرفا باعتبار ( 3 ) نفسه ، أو جزئه ( 4 ) الحقيقي
شرح
- ومقيسا عليه : وهو الحيوان المبيع مع شيء آخر صحيحا . فهل الحكم في المقيس عين الحكم في المقيس عليه ؟ أو يختلف عنه ؟ ( 1 ) خلاصة هذا الكلام إننا وإن قلنا بظهور الأخبار الواردة في الرد : في رد المبيع الظاهر في تمام ما وقع عليه العقد . لكن هذا الظهور لا يدل على جواز رد المعيب مع غيره : وهو الصحيح إذا انضم إليه . ( 2 ) أي ظهور الأخبار على اختصاص الخيار برد المبيع المعيب الذي هو الفرد العرفي . كظهور أخبار الحيوان الدالة على اختصاصها برد الحيوان فقط فيما إذا ضم إليه شيء واحد بصفقة واحدة . فلا تدل الأخبار على جواز رد الشيء الآخر الذي ضم مع الحيوان في صفقة واحدة ؟ ( 3 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : متصف : اي العيب الذي ظهر في الحيوان واتصف به إنما هو باعتبار كون العيب في نفس الحيوان : كأن يكون احدى يديه ، أو رجليه عرجاء ، أو إحدى عينيه عوراء . ( 4 ) أي اتصاف المبيع بالعيب إنما هو باعتبار جزئه الحقيقي . كما في بعض الثوب الذي هو جزء حقيقي .