وهذا المقدار ( 1 ) لا يدل على حكم ما لو انضم المعيب إلى غيره .
بل قد يدل ( 2 ) كأخبار خيار الحيوان على اختصاص الخيار بخصوص ما هو متصف بالعيب عرفا باعتبار ( 3 ) نفسه ، أو جزئه ( 4 ) الحقيقي
شرح
- ومقيسا عليه : وهو الحيوان المبيع مع شيء آخر صحيحا .
فهل الحكم في المقيس عين الحكم في المقيس عليه ؟
أو يختلف عنه ؟
( 1 ) خلاصة هذا الكلام إننا وإن قلنا بظهور الأخبار الواردة في الرد : في رد المبيع الظاهر في تمام ما وقع عليه العقد .
لكن هذا الظهور لا يدل على جواز رد المعيب مع غيره : وهو الصحيح إذا انضم إليه .
( 2 ) أي ظهور الأخبار على اختصاص الخيار برد المبيع المعيب الذي هو الفرد العرفي .
كظهور أخبار الحيوان الدالة على اختصاصها برد الحيوان فقط فيما إذا ضم إليه شيء واحد بصفقة واحدة .
فلا تدل الأخبار على جواز رد الشيء الآخر الذي ضم مع الحيوان في صفقة واحدة ؟
( 3 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : متصف : اي العيب الذي ظهر في الحيوان واتصف به إنما هو باعتبار كون العيب في نفس الحيوان : كأن يكون احدى يديه ، أو رجليه عرجاء ، أو إحدى عينيه عوراء .
( 4 ) أي اتصاف المبيع بالعيب إنما هو باعتبار جزئه الحقيقي .
كما في بعض الثوب الذي هو جزء حقيقي .