تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
غير المقبوض ، لا غيره ( 1 ) . وجوه ( 2 ) .

[ الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن . ]

( الشرط الثاني ) ( 3 ) عدم قبض مجموع الثمن . واشتراطه ( 4 ) مجمع عليه نصا ( 5 )
شرح
( 1 ) اي لا غير المقبوض ، فان الضرر متحقق هنا ، لعدم ارتفاع الضمان عن البائع كما علمت ، فالخيار ثابت له . ( 2 ) وهي ثلاثة : أليك التفصيل : ( القول الأول ) : قبض بعض المبيع كلا قبض ، وسببه ظهور الأخبار في ذلك كما علمت الظهور في ص 9 - 10 - 12 - 13 ( القول الثاني ) : إن قبض بعض المبيع كقبض كله وسببه انصراف تلك الأخبار المذكورة في ص 9 - 10 - 12 - 13 - إلى عدم قبض شيء من المبيع ، وأنها لا تنصرف إلى صورة شمول بعض المبيع . ( القول الثالث ) : تبعيض الخيار : بأن يقال الخيار للبائع في غير المقبوض ، لعدم ارتفاع الضمان عنه . وعدم الخيار له بالنسبة إلى المقبوض ، لارتفاع الضمان عنه ، بناء على تسليم أن الأخبار المذكورة منصرفة إلى عدم قبض شيء من المبيع أصلا . ( 3 ) اى الشرط الثاني في ثبوت الخيار للبائع . ( 4 ) اى اشتراط هذا الشرط في ثبوت الخيار اجماعي . ( 5 ) المراد من النص رواية زرارة ، أليك نصها : عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول : حتى -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 32 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر