غير المقبوض ، لا غيره ( 1 ) .
وجوه ( 2 ) .
[ الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن . ]
( الشرط الثاني ) ( 3 ) عدم قبض مجموع الثمن .
واشتراطه ( 4 ) مجمع عليه نصا ( 5 )
شرح
( 1 ) اي لا غير المقبوض ، فان الضرر متحقق هنا ، لعدم ارتفاع الضمان عن البائع كما علمت ، فالخيار ثابت له .
( 2 ) وهي ثلاثة : أليك التفصيل :
( القول الأول ) : قبض بعض المبيع كلا قبض ، وسببه ظهور الأخبار في ذلك كما علمت الظهور في ص 9 - 10 - 12 - 13
( القول الثاني ) : إن قبض بعض المبيع كقبض كله وسببه انصراف تلك الأخبار المذكورة في ص 9 - 10 - 12 - 13 - إلى عدم قبض شيء من المبيع ، وأنها لا تنصرف إلى صورة شمول بعض المبيع .
( القول الثالث ) : تبعيض الخيار : بأن يقال الخيار للبائع في غير المقبوض ، لعدم ارتفاع الضمان عنه .
وعدم الخيار له بالنسبة إلى المقبوض ، لارتفاع الضمان عنه ، بناء على تسليم أن الأخبار المذكورة منصرفة إلى عدم قبض شيء من المبيع أصلا .
( 3 ) اى الشرط الثاني في ثبوت الخيار للبائع .
( 4 ) اى اشتراط هذا الشرط في ثبوت الخيار اجماعي .
( 5 ) المراد من النص رواية زرارة ، أليك نصها :
عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له :
الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول : حتى -