في اختصاصه ( 1 ) بالجزء المعنون ( 2 ) بما هو سبب للخيار :
أم لا ( 3 ) ؟ .
بل ( 4 ) غاية الأمر ظهور النصوص الواردة في الرد : في رد المبيع الظاهر في تمام ما وقع عليه العقد .
لكن ( 5 ) موردها المبيع الواحد العرفي المتصف بالعيب .
نظير ( 6 ) أخبار خيار الحيوان .
شرح
( 1 ) الجار والمجرور متعلق بقوله في ص 245 : نظير الخيار .
( 2 ) الجزء المعنون هو الحيوان .
هذا هو الشق الأول المشار إليه في هذه الصفحة .
وفيما نحن فيه هو الجزء المعيب المبيع .
( 3 ) هذا هو الشق الثاني المشار إليه في ص 340 عند قوله :
بظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بمجموع المبيع المعيب .
( 4 ) اي نهاية الأمر في صورة تعلق الخيار بالمجموع نقول :
بظهور الأخبار الواردة في الرد : بتعلق الخيار بالمبيع الظاهر في تمام ما وقع العقد عليه .
( 5 ) أي لكن نقول مع ذاك الظهور : إن مورد تلك الأخبار الواردة في الرد هو المبيع الواحد العرفي ، المتصف بالعيب : وهو المعيب فقط ، لاتمام ما وقع عليه العقد حتى يشمل الكل .
( 6 ) اى أخبار الواردة في رد هذا المبيع المعيب نظير أخبار الحيوان : في اختصاصها بالحيوان المعنون بالخيار في الأيام الثلاثة إذا ظهر فيه عيب .
فالحاصل إن هنا مقيسا : وهو المبيع المعيب مع شيء آخر صحيحا . -