تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
في اختصاصه ( 1 ) بالجزء المعنون ( 2 ) بما هو سبب للخيار : أم لا ( 3 ) ؟ . بل ( 4 ) غاية الأمر ظهور النصوص الواردة في الرد : في رد المبيع الظاهر في تمام ما وقع عليه العقد . لكن ( 5 ) موردها المبيع الواحد العرفي المتصف بالعيب . نظير ( 6 ) أخبار خيار الحيوان .
شرح
( 1 ) الجار والمجرور متعلق بقوله في ص 245 : نظير الخيار . ( 2 ) الجزء المعنون هو الحيوان . هذا هو الشق الأول المشار إليه في هذه الصفحة . وفيما نحن فيه هو الجزء المعيب المبيع . ( 3 ) هذا هو الشق الثاني المشار إليه في ص 340 عند قوله : بظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بمجموع المبيع المعيب . ( 4 ) اي نهاية الأمر في صورة تعلق الخيار بالمجموع نقول : بظهور الأخبار الواردة في الرد : بتعلق الخيار بالمبيع الظاهر في تمام ما وقع العقد عليه . ( 5 ) أي لكن نقول مع ذاك الظهور : إن مورد تلك الأخبار الواردة في الرد هو المبيع الواحد العرفي ، المتصف بالعيب : وهو المعيب فقط ، لاتمام ما وقع عليه العقد حتى يشمل الكل . ( 6 ) اى أخبار الواردة في رد هذا المبيع المعيب نظير أخبار الحيوان : في اختصاصها بالحيوان المعنون بالخيار في الأيام الثلاثة إذا ظهر فيه عيب . فالحاصل إن هنا مقيسا : وهو المبيع المعيب مع شيء آخر صحيحا . -