تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
اللزوم ( 1 ) . وفيه ( 2 )
شرح
- من العقلاء هو لزوم العقد الصادر من الطرفين . وقد عرفت ذلك في الجزء 13 من المكاسب من طبعتنا الحديثة من ص 13 إلى ص 56 . ( 1 ) راجع ( الجواهر ) الطبعة الحديثة - الجزء 23 - ص 248 . ( 2 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري الرد على ما افاده الشيخ صاحب الجواهر قدس سرهما في هذا المقام . خلاصته إننا وأنتم ، وجميع الفقهاء متفقون على أن دليل خيار العيب كبقية أدلة الخيارات : في أنها صريحة في تعلق الخيار بمجموع المبيع من حيث هو مجموع عمومي . وأنه لم يتعلق بكل جزء جزء من المبيع بنحو الاستقلال والانحلال والاستغراق . وهذا مما لا يشك فيه أحد من الفقهاء . فالكل متفقون على ذلك ، وليس لنا فيه نزاع . لكن الإشكال في أن خيار العيب . هل تعلق بالمبيع المعيب فقط ؟ أو تعلق بمجموع ما وقع عليه العقد ؟ وتعلقه بالمجموع بناء على كون المبيع هو المعيب ولو من حيث البعض ، وفي صورة تعلق الخيار بالمبيع المعيب . يجوز رد الجزء الصحيح مع الجزء المعيب . -