اللزوم ( 1 ) .
وفيه ( 2 )
شرح
- من العقلاء هو لزوم العقد الصادر من الطرفين .
وقد عرفت ذلك في الجزء 13 من المكاسب من طبعتنا الحديثة من ص 13 إلى ص 56 .
( 1 ) راجع ( الجواهر ) الطبعة الحديثة - الجزء 23 - ص 248 .
( 2 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري الرد على ما افاده الشيخ صاحب الجواهر قدس سرهما في هذا المقام .
خلاصته إننا وأنتم ، وجميع الفقهاء متفقون على أن دليل خيار العيب كبقية أدلة الخيارات :
في أنها صريحة في تعلق الخيار بمجموع المبيع من حيث هو مجموع عمومي .
وأنه لم يتعلق بكل جزء جزء من المبيع بنحو الاستقلال والانحلال والاستغراق .
وهذا مما لا يشك فيه أحد من الفقهاء .
فالكل متفقون على ذلك ، وليس لنا فيه نزاع .
لكن الإشكال في أن خيار العيب .
هل تعلق بالمبيع المعيب فقط ؟
أو تعلق بمجموع ما وقع عليه العقد ؟
وتعلقه بالمجموع بناء على كون المبيع هو المعيب ولو من حيث البعض ،
وفي صورة تعلق الخيار بالمبيع المعيب .
يجوز رد الجزء الصحيح مع الجزء المعيب . -