تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
وهو لزوم الضرر على البائع حتى ينتفي ( 1 ) برضى البائع : أنه ( 2 ) لا يشك أحد في أن دليل هذا الخيار كغيره من أدلة جميع الخيارات : صريح في ثبوت حق الخيار لمجموع المبيع ، لا لكل جزء ، ولذا ( 3 ) لم يجوّز أحد تبعيض ذي الخيار أجزاء ما له فيه الخيار . ولم يحتمل هنا ( 4 ) أحد رد الصحيح ، دون المعيب . وإنما وقع الإشكال في أن محل الخيار هو هذا الشيء المعيوب . غاية الأمر إنه يجوز رد الصحيح معه ( 5 ) . إما ( 6 ) لئلا تتبعض الصفقة عليه .
شرح
( 1 ) اي حتى ينتفي ضرر البائع . ( 2 ) هذا هو إشكال شيخنا الأنصاري على صاحب الجواهر . وقد عرفته في الهامش 2 ص 341 عند قولنا : خلاصته . ( 3 ) اي ولأجل أن دليل خيار العيب كبقية أدلة الخيارات : في تعلقه بمجموع المبيع ، لا في كل جزء جزء بالاستقلال . لم يجوّز أحد من الفقهاء القدامى والمتأخرين منهم . تبعيض من له الخيار في أجزاء ما اشتراه وفيه الخيار : بأن يأخذ بخياره الثابت في جزء من المبيع ، ويترك الجزء الآخر . ( 4 ) اي في مسألة من اشترى شيئين بثمن واحد من بائع واحد فظهر بعضه معيبا . ( 5 ) اي مع الجزء المعيب . ( 6 ) اي رد الجزء الصحيح مع الجزء المعيب موجبه ومنشؤه -