وهو لزوم الضرر على البائع حتى ينتفي ( 1 ) برضى البائع :
أنه ( 2 ) لا يشك أحد في أن دليل هذا الخيار كغيره من أدلة جميع الخيارات :
صريح في ثبوت حق الخيار لمجموع المبيع ، لا لكل جزء ، ولذا ( 3 ) لم يجوّز أحد تبعيض ذي الخيار أجزاء ما له فيه الخيار .
ولم يحتمل هنا ( 4 ) أحد رد الصحيح ، دون المعيب .
وإنما وقع الإشكال في أن محل الخيار هو هذا الشيء المعيوب .
غاية الأمر إنه يجوز رد الصحيح معه ( 5 ) .
إما ( 6 ) لئلا تتبعض الصفقة عليه .
شرح
( 1 ) اي حتى ينتفي ضرر البائع .
( 2 ) هذا هو إشكال شيخنا الأنصاري على صاحب الجواهر .
وقد عرفته في الهامش 2 ص 341 عند قولنا : خلاصته .
( 3 ) اي ولأجل أن دليل خيار العيب كبقية أدلة الخيارات : في تعلقه بمجموع المبيع ، لا في كل جزء جزء بالاستقلال .
لم يجوّز أحد من الفقهاء القدامى والمتأخرين منهم .
تبعيض من له الخيار في أجزاء ما اشتراه وفيه الخيار :
بأن يأخذ بخياره الثابت في جزء من المبيع ، ويترك الجزء الآخر .
( 4 ) اي في مسألة من اشترى شيئين بثمن واحد من بائع واحد فظهر بعضه معيبا .
( 5 ) اي مع الجزء المعيب .
( 6 ) اي رد الجزء الصحيح مع الجزء المعيب موجبه ومنشؤه -