بتبعض الصفقة بما ( 1 ) ذكرناه مع جوابه :
بظهور ( 2 ) الأدلة في تعلق حق الخيار بمجموع المبيع ( 3 ) ، لا في كل ( 4 ) جزء منه .
فلا أقل ( 5 ) من الشك ، لعدم ( 6 ) اطلاق موثوق به يشمل الفرض ، والأصل ( 7 )
شرح
- ذلك وقلت : إنها لا ظهور لها في تعلق حق الخيار بالمجموع .
فنقول : إنه يحصل لنا الشك لا أقل في ذلك ، لعدم ثقة واطمئنان بإطلاق في تلك الأخبار حتى يشمل هذا الاطلاق ما نحن فيه ،
فعند الشك يكون المرجع أصالة لزوم العقد .
( 1 ) ما ذكرناه هو قوله في ص 337 : فهو أولى بالمنع .
والمراد من مع جوابه قوله في « 286 » 2 ص 338 : وهذا الضرر وإن أمكن جبره .
( 2 ) هذا استدلال صاحب الجواهر قدس سره .
وقد عرفته في الهامش 2 ص 339 عند قولنا : وخلاصة استدلاله
( 3 ) اي المبيع الذي بعضه معيب ، وبعضه صحيح .
( 4 ) اي ولم يتعلق الخيار بكل جزء جزء مستقلا وعلى حدة .
( 5 ) دفع دخل مقدر عرفته عند قولنا في الهامش 2 ص 339 :
ثم قال ما حاصله : إنك لو لم تقل
( 6 ) تعليل لوجود الشك في المقام لو لم نقل بظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بمجموع المبيع .
وقد عرفته عند قولنا في الهامش من هذه الصفحة : لعدم ثقة واطمئنان
( 7 ) اي والحال أن الأصل الأولي العقلاني في جميع المعاملات الصادرة -
هامش
( 286 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب