تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
بتبعض الصفقة بما ( 1 ) ذكرناه مع جوابه : بظهور ( 2 ) الأدلة في تعلق حق الخيار بمجموع المبيع ( 3 ) ، لا في كل ( 4 ) جزء منه . فلا أقل ( 5 ) من الشك ، لعدم ( 6 ) اطلاق موثوق به يشمل الفرض ، والأصل ( 7 )
شرح
- ذلك وقلت : إنها لا ظهور لها في تعلق حق الخيار بالمجموع . فنقول : إنه يحصل لنا الشك لا أقل في ذلك ، لعدم ثقة واطمئنان بإطلاق في تلك الأخبار حتى يشمل هذا الاطلاق ما نحن فيه ، فعند الشك يكون المرجع أصالة لزوم العقد . ( 1 ) ما ذكرناه هو قوله في ص 337 : فهو أولى بالمنع . والمراد من مع جوابه قوله في « 286 » 2 ص 338 : وهذا الضرر وإن أمكن جبره . ( 2 ) هذا استدلال صاحب الجواهر قدس سره . وقد عرفته في الهامش 2 ص 339 عند قولنا : وخلاصة استدلاله ( 3 ) اي المبيع الذي بعضه معيب ، وبعضه صحيح . ( 4 ) اي ولم يتعلق الخيار بكل جزء جزء مستقلا وعلى حدة . ( 5 ) دفع دخل مقدر عرفته عند قولنا في الهامش 2 ص 339 : ثم قال ما حاصله : إنك لو لم تقل ( 6 ) تعليل لوجود الشك في المقام لو لم نقل بظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بمجموع المبيع . وقد عرفته عند قولنا في الهامش من هذه الصفحة : لعدم ثقة واطمئنان ( 7 ) اي والحال أن الأصل الأولي العقلاني في جميع المعاملات الصادرة -
هامش
( 286 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 340 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر