الضرر وإن أمكن جبره بخيار البائع .
نظير ( 1 ) ما إذا كان بعض الصفقة حيوانا فرده المشتري بخيار الثلاثة إلا ( 2 ) أنه يوجب الضرر على المشتري ، إذ ( 3 ) قد يتعلق غرضه بامساك الجزء الصحيح .
ويدل عليه ( 4 ) النص المانع عن الرد بخياطة الثوب ، والصبغ ، فان ( 5 )
شرح
- له الخيار في ذلك ، لتوجه الضرر نحوه .
لكن الفسخ المذكور موجب للضرر على المشتري ، لأنه قد يتعلق غرضه باخذ الجزء الصحيح ، وابقائه عنده .
فكيف يمكن له الاخذ وتحقق الغرض إذا فسخ البائع المعاملة واخذ من المشتري ما باعه عليه ؟
( 1 ) اي وهذا الضرر المتوجه نحو البائع الذي يمكن جبرانه بفسخه المعاملة .
مثيل المعاملة التي يكون بعض المبيع فيها حيوانا وأراد المشتري رد الحيوان بخياره على البائع ، وخياره هو الأيام الثلاثة .
فكما أن الرد على البائع ضرر عليه ، لكن يمكن جبرانه بفسخه المعاملة .
كذلك فيما نحن فيه يمكن تدارك ضرر البائع بفسخه المعاملة .
( 2 ) عرفت معنى هذا الاستثناء عند قولنا في هذه الصفحة :
لكن الفسخ .
( 3 ) تعليل لكون فسخ البائع المعاملة موجبا للضرر على المشتري وقد عرفت التعليل عند قولنا في الهامش من هذه الصفحة : فكيف .
( 4 ) اي ويدل على عدم جواز الرد النص « 284 » 2 المذكور في ص 227
( 5 ) تعليل لكيفية كون الخياطة ، والصبغ مانعين عن الرد .
هامش
( 284 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب