المانع فيهما ليس إلا حصول الشركة في الثوب بنسبة الصبغ ، والخياطة لا مجرد تغير الهيئة ، ولذا ( 1 ) لو تغير بما يوجب الزيادة كالسمن لم يمنع عن الرد قطعا .
وقد يستدل ( 2 ) بعد رد الاستدلال
شرح
( 1 ) تعليل لكون مجرد تغير الهيئة لا يكون مانعا عن الرد .
بل المانع هو حصول الاشتراك في رد المبيع المصبوغ ، أو المخيط لا مجرد تغير الهيئة بسبب الزيادة كالسمن ، فان السمن موجب لسرور البائع لو رده المشتري .
( 2 ) المستدل هو الشيخ صاحب الجواهر قدس سره .
اعلم أنه رد من استدل على عدم جواز رد جزء المبيع المعيب منفردا .
لا بنحو الإشاعة ولا بنحو التعيين .
بأن الرد موجب لتبعض الصفقة والتبعض ضرر على البائع :
وإن كان ممكن التدارك بفسخ البائع المعاملة حينئذ .
وخلاصة استدلاله على المنع منفردا :
إن أدلة خيار العيب : وهي الأخبار الواردة في المقام ظاهرة في تعلق حق الخيار بالمجموع من حيث المجموع .
ولم يتعلق بكل واحد واحد من أجزاء المبيع بنحو الاستقلال ، لأن الخيار حق واحد قد تعلق بمجموع ما صدق عليه البيع ، فلا يتبعض :
بأن يرد المشتري البعض المعيب بحجة أن له الخيار بالعيب السابق .
فله الرد إما مجتمعا .
وإما الإمضاء وقبوله ، أو قبوله واخذ الأرش من البائع لو رضي البائع بذلك .
ثم قال ما حاصله : إنك لو لم نقل بظهور تلك الأخبار في -