تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
المانع فيهما ليس إلا حصول الشركة في الثوب بنسبة الصبغ ، والخياطة لا مجرد تغير الهيئة ، ولذا ( 1 ) لو تغير بما يوجب الزيادة كالسمن لم يمنع عن الرد قطعا . وقد يستدل ( 2 ) بعد رد الاستدلال
شرح
( 1 ) تعليل لكون مجرد تغير الهيئة لا يكون مانعا عن الرد . بل المانع هو حصول الاشتراك في رد المبيع المصبوغ ، أو المخيط لا مجرد تغير الهيئة بسبب الزيادة كالسمن ، فان السمن موجب لسرور البائع لو رده المشتري . ( 2 ) المستدل هو الشيخ صاحب الجواهر قدس سره . اعلم أنه رد من استدل على عدم جواز رد جزء المبيع المعيب منفردا . لا بنحو الإشاعة ولا بنحو التعيين . بأن الرد موجب لتبعض الصفقة والتبعض ضرر على البائع : وإن كان ممكن التدارك بفسخ البائع المعاملة حينئذ . وخلاصة استدلاله على المنع منفردا : إن أدلة خيار العيب : وهي الأخبار الواردة في المقام ظاهرة في تعلق حق الخيار بالمجموع من حيث المجموع . ولم يتعلق بكل واحد واحد من أجزاء المبيع بنحو الاستقلال ، لأن الخيار حق واحد قد تعلق بمجموع ما صدق عليه البيع ، فلا يتبعض : بأن يرد المشتري البعض المعيب بحجة أن له الخيار بالعيب السابق . فله الرد إما مجتمعا . وإما الإمضاء وقبوله ، أو قبوله واخذ الأرش من البائع لو رضي البائع بذلك . ثم قال ما حاصله : إنك لو لم نقل بظهور تلك الأخبار في -