تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وإما ( 1 ) لقيام الاجماع على جواز رده . وإما ( 2 ) لصدق المعيوب على المجموع كما تقدم ( 3 ) . أو ( 4 ) أن محل الخيار هو مجموع ما وقع عليه العقد ، لكونه ( 5 ) معيوبا ولو من حيث بعضه . ( وبعبارة أخرى ) ( 6 ) الخيار المسبب عن وجود الشيء المعيوب في الصفقة .
شرح
- أحد الأمور الثلاثة التي عرفتها في الهامش من ص 342 عند قولنا : إما لعدم . فهو الموجب الأول المشار إليه في الهامش من 242 عند قولنا : إما لعدم ( 1 ) هذا هو الموجب الثاني لرد الجزء الصحيح مع الجزء المعيب المشار إليه في الهامش « 288 » 2 من ص 342 عند قولنا : وإما لقيام الاجماع . ( 2 ) هذا هو الموجب الثالث لرد الجزء الصحيح مع الجزء المعيب المشار إليه في الهامش من ص 342 عند قولنا : واما لصدق المعيب : اي رد الجزء الصحيح مع الجزء المعيب لأجل أن رد المجموع يصدق عليه أنه رد المعيب الذي هو مورد الخيار . ( 3 ) لم يتقدم منه قدس سره شيء حول هذا الموضوع . ( 4 ) عرفت معناه في الهامش 2 ص 341 عند قولنا : أو تعلق بمجموع ما . ( 5 ) مرجع الضمير مجموع ما وقع عليه العقد : اي لكون محل الخيار هو مجموع ما وقع عليه العقد . ( 6 ) جرى ديدن علمائنا الأبرار قدس اللّه تعالى أسرارهم : من القدماء والمتأخرين : فيما إذا كان البحث عن موضوع دقيقا جدا : -
هامش
( 288 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 344 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر