وإما ( 1 ) لقيام الاجماع على جواز رده .
وإما ( 2 ) لصدق المعيوب على المجموع كما تقدم ( 3 ) .
أو ( 4 ) أن محل الخيار هو مجموع ما وقع عليه العقد ، لكونه ( 5 ) معيوبا ولو من حيث بعضه .
( وبعبارة أخرى ) ( 6 ) الخيار المسبب عن وجود الشيء المعيوب في الصفقة .
شرح
- أحد الأمور الثلاثة التي عرفتها في الهامش من ص 342 عند قولنا :
إما لعدم .
فهو الموجب الأول المشار إليه في الهامش من 242 عند قولنا : إما لعدم
( 1 ) هذا هو الموجب الثاني لرد الجزء الصحيح مع الجزء المعيب المشار إليه في الهامش « 288 » 2 من ص 342 عند قولنا : وإما لقيام الاجماع .
( 2 ) هذا هو الموجب الثالث لرد الجزء الصحيح مع الجزء المعيب المشار إليه في الهامش من ص 342 عند قولنا : واما لصدق المعيب :
اي رد الجزء الصحيح مع الجزء المعيب لأجل أن رد المجموع يصدق عليه أنه رد المعيب الذي هو مورد الخيار .
( 3 ) لم يتقدم منه قدس سره شيء حول هذا الموضوع .
( 4 ) عرفت معناه في الهامش 2 ص 341 عند قولنا : أو تعلق بمجموع ما .
( 5 ) مرجع الضمير مجموع ما وقع عليه العقد : اي لكون محل الخيار هو مجموع ما وقع عليه العقد .
( 6 ) جرى ديدن علمائنا الأبرار قدس اللّه تعالى أسرارهم : من القدماء والمتأخرين : فيما إذا كان البحث عن موضوع دقيقا جدا : -
هامش
( 288 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب